responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 265

وهي كما ترى عامة ، سيّما الأوّل والأخير.

ولا ينافيها ما تقدّم من الصحيح النافي إرثه منها مطلقاً ، وإن كان نصّاً في المريض ؛ لاحتماله الحمل على الطلاق البائن ، ولا ينافيه الحكم فيه باستيراث الزوجة فيه ؛ لما ستقف عليه من اتفاق النص والفتوى بذلك.

أو على نفي الاستيراث بعد انقضاء العدّة ، صرّح به شيخ الطائفة [1].

ولا بأس به كالسابق ؛ جمعاً بين الأدلّة ، ولو لم يكن عليه شاهد ولا قرينة ، بل ومع فرض الصراحة لا تضرّنا الرواية ؛ لكونها على هذا التقدير شاذّة لا يترك لأجلها عموم المعتبرة المتقدّمة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة ، والإجماعات المحكية ، وأصالة بقاء عصمة الزوجية الموجبة لتوارث الزوجين أحدهما من الآخر بالبديهة.

ثم إنّ ظاهر العبارة كعموم المعتبرة المستفيضة المتقدّمة ، عدا الأخيرة اختصاص الحكم بإرثه منها بكونها في العدّة الرجعية ، وهو الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل عليه الإجماع عن الخلاف [2] ، وأشعر به أيضاً عبارة بعض الأجلّة [3].

خلافاً للنهاية وجماعة [4] ، فأثبتوا الإرث له في العدّة البائنة كالرجعية ؛ لعموم الرواية الأخيرة من المستفيضة.

وتخصّ بما تقدّمها من المعتبرة.


[1] التهذيب 8 : 79 ، الاستبصار 3 : 304.

[2] الخلاف 4 : 484.

[3] الكفاية : 202.

[4] النهاية : 509 ، والمهذَّب 2 : 289 ، الوسيلة : 324.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست