اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 265
وهي كما ترى عامة
، سيّما الأوّل والأخير.
ولا ينافيها ما
تقدّم من الصحيح النافي إرثه منها مطلقاً ، وإن كان نصّاً في المريض ؛ لاحتماله
الحمل على الطلاق البائن ، ولا ينافيه الحكم فيه باستيراث الزوجة فيه ؛ لما ستقف
عليه من اتفاق النص والفتوى بذلك.
أو على نفي
الاستيراث بعد انقضاء العدّة ، صرّح به شيخ الطائفة [1].
ولا بأس به
كالسابق ؛ جمعاً بين الأدلّة ، ولو لم يكن عليه شاهد ولا قرينة ، بل ومع فرض
الصراحة لا تضرّنا الرواية ؛ لكونها على هذا التقدير شاذّة لا يترك لأجلها عموم
المعتبرة المتقدّمة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة ، والإجماعات المحكية ، وأصالة
بقاء عصمة الزوجية الموجبة لتوارث الزوجين أحدهما من الآخر بالبديهة.
ثم إنّ ظاهر
العبارة كعموم المعتبرة المستفيضة المتقدّمة ، عدا الأخيرة اختصاص الحكم بإرثه
منها بكونها في العدّة الرجعية ، وهو الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل عليه الإجماع
عن الخلاف [2] ، وأشعر به أيضاً عبارة بعض الأجلّة [3].
خلافاً للنهاية
وجماعة [4] ، فأثبتوا الإرث له في العدّة البائنة كالرجعية ؛ لعموم
الرواية الأخيرة من المستفيضة.