responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 267

امرأته وهو مريض؟ قال : « ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات في مرضه ذلك » الخبر ، وفي آخره : « وإن مات بعد ما يمضي سنة لم يكن لها ميراث » [1].

والموثق : رجل طلّق امرأته وهو مريض تطليقة ، وقد كان طلّقها قبل ذلك تطليقتين ، قال : « فإنّها ترثه إذا كان في مرضه » قال : قلت : وما حدّ المرض؟ قال : « لا يزال مريضاً حتى يموت ، وإن طال ذلك إلى سنة » [2].

وهما كغيرهما وإن عمّا صورتي تزويج المرأة بعد العدّة بغيره وعدمه ، إلاّ أنّه ينبغي تقييدهما بـ ( ما ) إذا ( لم تتزوّج ) فلو تزوّجت حرمت الميراث ؛ للإجماع ، والمعتبرة ، منها المرسل كالصحيح : في رجل طلّق امرأته وهو مريض ، قال : « إن مات في مرضه ولم تتزوّج ورثته ، وإن كانت تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع ، لا ميراث لها » [3] ونحوه غيره [4].

وهذه النصوص متّفقة الدلالة كفتوى الجماعة على تقييد الحكم بقيد آخر ، وهو المشار إليه في العبارة بقوله : ( أو يبرأ من مرضه ذلك ) فلو برئ منه ومات بمرض غيره قبل مضيّ السنة حرمت الميراث ولو لم تتزوّج بغيره.


[1] الفقيه 3 : 353 / 1688 ، التهذيب 8 : 79 / 271 ، الإستبصار 3 : 306 / 1089 ، الوسائل 22 : 154 أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 11.

[2] الكافي 3 : 122 / 6 ، التهذيب 8 : 78 / 265 ، الإستبصار 3 : 305 / 1085 ، الوسائل 22 : 153 أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 8.

[3] الكافي 3 : 121 / 3 ، التهذيب 8 : 77 / 263 ، الإستبصار 3 : 305 / 1083 ، الوسائل 22 : 153 أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 6.

[4] الكافي 3 : 121 / 2 ، الفقيه 3 : 353 / 1690 ، التهذيب 8 : 77 / 262 ، الإستبصار 3 : 304 / 1082 ، الوسائل 22 : 152 أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست