اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 267
امرأته وهو مريض؟
قال : « ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات في مرضه ذلك » الخبر ، وفي آخره : «
وإن مات بعد ما يمضي سنة لم يكن لها ميراث » [1].
والموثق : رجل
طلّق امرأته وهو مريض تطليقة ، وقد كان طلّقها قبل ذلك تطليقتين ، قال : « فإنّها
ترثه إذا كان في مرضه » قال : قلت : وما حدّ المرض؟ قال : « لا يزال مريضاً حتى
يموت ، وإن طال ذلك إلى سنة » [2].
وهما كغيرهما وإن
عمّا صورتي تزويج المرأة بعد العدّة بغيره وعدمه ، إلاّ أنّه ينبغي تقييدهما بـ ( ما ) إذا
( لم تتزوّج ) فلو تزوّجت حرمت الميراث ؛ للإجماع ، والمعتبرة ، منها المرسل كالصحيح : في
رجل طلّق امرأته وهو مريض ، قال : « إن مات في مرضه ولم تتزوّج ورثته ، وإن كانت
تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع ، لا ميراث لها » [3] ونحوه غيره [4].
وهذه النصوص
متّفقة الدلالة كفتوى الجماعة على تقييد الحكم بقيد آخر ، وهو المشار إليه في
العبارة بقوله : (
أو يبرأ من مرضه ذلك ) فلو برئ منه ومات بمرض غيره قبل مضيّ السنة حرمت الميراث ولو لم تتزوّج بغيره.