responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 256

وهو مجاب بما مرّ ، وحمله على الاستحباب أو شدّة الكراهة بدون الشهر أظهر ، كما عليه كافّة من تأخّر.

( الثالثة : يصح أن يطلّق ثانية في الطهر الذي طلّق فيه وراجع فيه ولم يطأ ) وكذا في غير ذلك الطهر ، على الأظهر الأشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ؛ لعموم الكتاب والسنّة بجواز طلاق الزوجة التي منها هذه المطلّقة ؛ لحصول الزوجية بمجرّد الرجعة ولو من دون مواقعة ، بإجماع الطائفة ؛ مضافاً إلى الأدلّة الآتية.

وللموثق في الأوّل : رجل طلّق امرأته ، ثم راجعها بشهود ، ثم طلّقها ، ثم بدا له فيراجعها بشهود ، تبين منه؟ قال : « نعم » قلت : كل ذلك في طهر واحد ، قال : « تبين منه » قلت : فإنّه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال : « ليس هذا مثل هذا » [1].

وهو بالفحوى يدل على الثاني أيضاً ؛ مضافاً إلى المعتبرة فيه بالخصوص ، منها الصحيحان في أحدهما : عن رجل طلّق امرأته ، وأشهد على الرجعة ، ولم يجامع ، ثم طلّق في طهر آخر على السنة ، أتثبت التطليقة الثانية من غير جماع؟ قال : « نعم ، إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة الثانية ثابتة » [2] ونحوه الثاني [3] والحسن [4].


[1] التهذيب 8 : 92 / 317 ، الإستبصار 3 : 282 / 1000 ، الوسائل 22 : 144 أبواب أقسام الطلاق ب 19 ح 5.

[2] التهذيب 8 : 45 / 139 ، الإستبصار 3 : 281 / 997 ، الوسائل 22 : 143 أبواب أقسام الطلاق ب 19 ح 1.

[3] التهذيب 8 : 45 / 140 ، الإستبصار 3 : 281 / 998 ، الوسائل 22 : 143 أبواب أقسام الطلاق ب 19 ح 2.

[4] التهذيب 8 : 45 / 141 ، الإستبصار 3 : 281 / 999 ، الوسائل 22 : 144 أبواب أقسام الطلاق ب 19 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست