اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 256
وهو مجاب بما مرّ
، وحمله على الاستحباب أو شدّة الكراهة بدون الشهر أظهر ، كما عليه كافّة من
تأخّر.
(
الثالثة : يصح أن يطلّق ثانية في الطهر الذي طلّق فيه وراجع فيه ولم يطأ ) وكذا في غير ذلك الطهر ، على الأظهر الأشهر ، بل لعلّه عليه
عامّة من تأخّر ؛ لعموم الكتاب والسنّة بجواز طلاق الزوجة التي منها هذه المطلّقة
؛ لحصول الزوجية بمجرّد الرجعة ولو من دون مواقعة ، بإجماع الطائفة ؛ مضافاً إلى
الأدلّة الآتية.
وللموثق في الأوّل
: رجل طلّق امرأته ، ثم راجعها بشهود ، ثم طلّقها ، ثم بدا له فيراجعها بشهود ،
تبين منه؟ قال : « نعم » قلت : كل ذلك في طهر واحد ، قال : « تبين منه » قلت :
فإنّه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال : « ليس هذا مثل هذا » [1].
وهو بالفحوى يدل
على الثاني أيضاً ؛ مضافاً إلى المعتبرة فيه بالخصوص ، منها الصحيحان في أحدهما :
عن رجل طلّق امرأته ، وأشهد على الرجعة ، ولم يجامع ، ثم طلّق في طهر آخر على
السنة ، أتثبت التطليقة الثانية من غير جماع؟ قال : « نعم ، إذا هو أشهد على
الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة الثانية ثابتة » [2] ونحوه الثاني [3] والحسن [4].