اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 257
خلافاً للعماني [1] ، فاشترط في الطلاق
بعد المراجعة : الوقاع ؛ للمستفيضة ، ففي الصحيح : في الرجل يطلّق امرأته إله أن
يراجع؟ قال : « لا يطلِّقَن التطليقة الأُخرى حتى يمسّها » [2].
وفيه : « كلّ طلاق
لا يكون على السنّة ، أو على العدّة فليس بشيء » [3].
وجه الدلالة عدم
دخول الطلاق في العدّة من دون وقاع في شيء من الأمرين ؛ لتفسيرهما فيه بما
قدّمناه.
وفي الموثق : عن
رجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع ، ثم راجعها من يومه ذلك ، ثم يطلّقها ،
أتبين منه بثلاث طلقات في طهر واحد؟
فقال : « خالف
السنّة » قلت : فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلّقها إلاّ في طهر آخر ، قال : «
نعم » قلت : حتى يجامع؟ قال : « نعم » [4].
وفي الخبر : « لا
يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ، ويجامع » [5].
وفي آخر : «
المراجعة هي الجماع ، وإلاّ فإنّما هي واحدة » [6].
وجه الدلالة يظهر
من ذيل الرواية المعرب عن أن المراد من