responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 257

خلافاً للعماني [1] ، فاشترط في الطلاق بعد المراجعة : الوقاع ؛ للمستفيضة ، ففي الصحيح : في الرجل يطلّق امرأته إله أن يراجع؟ قال : « لا يطلِّقَن التطليقة الأُخرى حتى يمسّها » [2].

وفيه : « كلّ طلاق لا يكون على السنّة ، أو على العدّة فليس بشي‌ء » [3].

وجه الدلالة عدم دخول الطلاق في العدّة من دون وقاع في شي‌ء من الأمرين ؛ لتفسيرهما فيه بما قدّمناه.

وفي الموثق : عن رجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع ، ثم راجعها من يومه ذلك ، ثم يطلّقها ، أتبين منه بثلاث طلقات في طهر واحد؟

فقال : « خالف السنّة » قلت : فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلّقها إلاّ في طهر آخر ، قال : « نعم » قلت : حتى يجامع؟ قال : « نعم » [4].

وفي الخبر : « لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ، ويجامع » [5].

وفي آخر : « المراجعة هي الجماع ، وإلاّ فإنّما هي واحدة » [6].

وجه الدلالة يظهر من ذيل الرواية المعرب عن أن المراد من‌


[1] نقله عنه في المختلف : 592.

[2] الكافي 6 : 73 / 2 ، التهذيب 8 : 44 / 134 ، الإستبصار 3 : 280 / 993 ، الوسائل 22 : 141 أبواب أقسام الطلاق ب 17 ح 2 ، بتفاوت يسير.

[3] الكافي 6 : 65 / 2 ، التهذيب 8 : 26 / 83 ، الوسائل 22 : 103 أبواب أقسام الطلاق ب 1 ح 1.

[4] الكافي 6 : 74 / 4 ، الوسائل 22 : 141 أبواب أقسام الطلاق ب 17 ح 3.

[5] التهذيب 8 : 46 / 143 ، الإستبصار 3 : 284 / 1004 ، الوسائل 22 : 142 أبواب أقسام الطلاق ب 17 ح 5.

[6] الكافي 6 : 73 / 1 ، التهذيب 8 : 44 / 135 ، الإستبصار 3 : 280 / 994 ، الوسائل 22 : 140 أبواب أقسام الطلاق ب 17 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست