اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 255
الصراحة.
نعم هو خلاف
الظاهر ، لكنّه غير الصراحة ، ولا بأس بارتكابه إذا اقتضاه الجمع بين الأدلّة.
وأمّا ما يقال
عليه أيضاً : من عدم التمامية ؛ لدلالة بعض الروايات باشتراط طلاق العدة ثانياً
بوقوعه بعد شهرٍ من حين المواقعة ، وهو لا يلائم إطلاق القول بجوازها.
فمدفوع بأنّه كذلك
لولا الموثقة المتقدّمة ، المصرّحة بجواز وقوع الطلقات الثلاث في يوم واحد ، وهي
مع أوضحيتها سنداً من الرواية السابقة مصرِّحة بعدم اعتبار تلك المدّة ، فليحمل
اعتبارها فيها على الفضيلة ، والموثقة وإن لم تصرّح بكون الطلاق للعدّة ، إلاّ
أنّه مقتضى الجمع بين الأدلّة ، فتكون كالنص في العدّة.
وبالجملة :
المناقشة في هذا الجمع بأمثال ما ذكر غير واضحة ، والأولى الجواب عنه بما قدّمناه
من المناقشة.
ومع ذلك فقول
النهاية ليس بذلك البعيد ؛ لابتناء ما قدّمناه من المناقشة على عدم ظهور المقيِّد
للموثقات المجوّزة ؛ لضعف الخبرين عن الدلالة والمقاومة لها ، إلاّ أنّ هنا رواية
معتبرة لراوي تلك الموثقات بعينه ، ظاهرة الدلالة في ذلك ، سيأتي إليها الإشارة في
المسألة الآتية في الطلقات الثلاث في الطهر الواحد مع الرجعة من دون مواقعة ،
فقوله لا يخلو عن قوّة ، والاحتياط لا يترك البتّة.
وللإسكافي [1] في الثاني ، فمنع
عنه إلاّ بعد شهرٍ ؛ لما مضى من الخبر [2].