responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 235

( ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع ) بل يكفي سماعهما على الإطلاق ، بلا خلاف ؛ لأنّه حكم الشهادة ، وللمعتبرة ، منها الصحيح : عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها ، فجاء إلى جماعة ، فقال : فلانة طالق ، أيقع عليها الطلاق ، ولم يقل : أشهدوا؟ قال : « نعم » [1] ونحوه آخر [2].

ومقتضاهما الاكتفاء في الإشهاد بتعريف المطلّقة لهما ، ولو بالاسم خاصة ، أو الإشارة ؛ لترك الاستفصال فيهما عن حال الجماعة ، وأنّ علمهم بالمطلّقة هل هو بشخصها وعينها أم باسمها خاصة؟ بل ربما كانا ظاهرين في الصورة الأخيرة ، هذا.

مع إطلاقات المستفيضة المكتفية بشهادة الشاهدين للصيغة خاصة ، من دون مراعاة للزائد عليها بالمرّة ، وهي وإن اقتضت صحّة الطلاق مطلقاً ، ولو من دون علمهما بالمطلّقة ، ولو بالاسم أو الإشارة بالمرة ، إلاّ أنّ اللازم مراعاة المعرفة في الجملة بنحو من الاسم أو الإشارة ؛ تحقيقاً لفائدة الشهادة ، والتفاتاً إلى بعض المعتبرة :

كالخبر : إنّي تزوّجت نسوة لم أسأل عن أسمائهنّ ، ثم أُريد طلاق إحداهنّ وتزويج امرأة أُخرى ، فكتب 7 : « انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول : اشهدوا أنّ فلانة التي لها علامة كذا وكذا هي طالق ، ثم تزوّج الأُخرى إذا انقضت العدّة » [3].


[1] الكافي 6 : 72 / 3 ، التهذيب 8 : 49 / 154 ، الوسائل 22 : 50 أبواب مقدمات الطلاق ب 21 ح 1.

[2] الكافي 6 : 72 / 4 ، التهذيب 8 : 49 / 155 ، الوسائل 22 : 50 أبواب مقدمات الطلاق ب 21 ح 2.

[3] الكافي 5 : 563 / 31 ، التهذيب 7 : 486 / 1954 ، الوسائل 20 : 520 أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 3 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست