responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 234

ومقتضى التعليلين كعموم الثاني اطّراد الحكم فيما ألحقناه بالمتن ، مضافاً إلى الاتفاق عليه ، وشمول الموثقين السابقين له.

وأمّا الأخبار المعارضة الناهية عن تزوج المطلّقات ثلاثاً لأنّهنّ ذوات أزواج فقد عرفت الجواب عنها.

ثم إنّ إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المطلّقة كذلك بين المخالفة والمؤمنة ، وهو كذلك.

واحتمال الفرق وتخصيص الحكم بالأُولى كما يوجد في بعض العبارات [1] ؛ جمعاً بين النصوص ضعيف ، لا يلتفت إليه.

( الركن الرابع )

( في الإشهاد ، ولا بدّ ) في صحة الطلاق ( من شاهدين يسمعانه ) بإجماعنا ، حكاه جماعة من أصحابنا [2] ، وبه استفاض أخبارنا ، ففي الصحيح : « طلاق السنّة : يطلّقها تطليقة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين » [3].

وفيه : « وإن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع ، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين ، فليس طلاقه إيّاها بطلاق » [4].


[1] انظر الحدائق 25 : 244.

[2] منهم الشيخ في الخلاف 4 : 454 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 18 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 316.

[3] الكافي 6 : 64 / 1 ، التهذيب 8 : 25 / 82 ، الوسائل 22 : 104 أبواب أقسام الطلاق ب 1 ح 2.

[4] الكافي 6 : 60 / 11 ، التهذيب 8 : 47 / 147 ، الوسائل 22 : 26 أبواب مقدمات الطلاق ب 10 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست