اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 236
وبه صرّح شيخنا في
النهاية [1] ، ولعلّ هذا أيضاً مراد بعض متأخّري الطائفة [2] من اعتباره في
صحة الإشهاد علم الشاهدين بالمطلِّق والمطلَّقة ، ولو أراد العلم بهما من جميع
الوجوه لكان بعيداً غاية البُعد ، بل فاسداً بالضرورة ؛ لاستلزامه تقييد الأدلّة
من غير دلالة ، مع استلزام مراعاته الحرج المنفي عنه آيةً وروايةً ، ومخالفته
الطريقة المستمرة بين الطائفة.
مع اندفاعه بخصوص
الصحيحين ، في أحدهما : عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة ، أو قال : في مجلس
واحد ، ومهورهنّ مختلفة؟ قال : « جائز له ولهنّ » قلت : أرأيت إن خرج إلى بعض
البلدان فطلّق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد ، وهم لا
يعرفون المرأة ، ثم تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة المطلّقة ، ثم
مات بعد ما دخل بها ، كيف يقسّم ميراثه؟ قال : « إن كان له ولد فإنّ للمرأة التي
تزوّجها أخيراً من تلك البلاد ربع ثمن ما ترك » الخبر [3] ، ونحوه الآخر [4].
وربما أشعر بذلك
عموم أخبار صحة طلاق الغائب ؛ لكون الغالب في شهوده عدم المعرفة بالمطلَّقة ،
وسيّما إذا كان الغيبة إلى البلاد البعيدة.
وبالجملة : الظاهر
من الأدلّة كفاية المعرفة بنحو من الاسم أو الإشارة ، من دون لزوم مبالغة تامّة في
المعرفة.