اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 233
بـ « نعم » في
جواب السؤال عنه [1] ، وبالجملة لا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.
(
ولو كان المطلِّق ) مخالفاً ( يعتقد
الثلاث ) أو عدم اشتراط شيء
ممّا مرّ في الطلاق فطلّق
( لزمه ) معتَقَده ، وجاز
لنا مناكحة مطلّقاته كذلك ، بلا خلاف فيه يظهر بيننا ، بل ادّعى عليه جماعة [2] اتفاقنا ، وبه
عموماً وخصوصاً استفاض نصوصنا ، فمن الأوّل : الموثق : عن الأحكام؟ قال : « يجوز
على أهل كل ذي دين بما يستحلّون » [3].
والموثق : « خذوا
منهم ما يأخذون منكم في سنّتهم وقضائهم وأحكامهم » الخبر [4].
ومن الثاني :
المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح في المطلّق ثلاثاً : « إن كان ممّن لا يتولاّنا
ولا يقول بقولنا فاختلعها منه ، فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه » [5].
والخبر : عن
المطلّقة على غير السنّة أيتزوّجها الرجل؟ فقال : « ألزموهم من ذلك ما ألزموه
أنفسهم ، وتزوّجوهنّ ، فلا بأس بذلك » [6].