responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 223

بالوقوع قبله ، فينحصر في الإنشاء.

وفيه نظر ؛ إذ الظاهر من حال القائل : نعم ، الإخبار ، ولا ينافيه علم السائل بالوقوع في السابق ، فليس فيه دلالة على الوقوع باللفظة ، وعلى تقديرها تصير الرواية شاذّة ؛ لما عرفت من ظهور إرادة الإخبار من اللفظة ، لا الإنشاء كما فهمه بعض الأجلّة [1] حيث استدل بها ، مع أنّها شاذّة من وجه آخر يأتي إليه الإشارة في المسألة الآتية ، ولعله لذا ترك الأصحاب الاستدلال به وبأمثاله من المعتبرة المستفيضة التي أكثرها موثقة ، وإلاّ فكان الأولى الاستدلال بها في المسألة.

نعم يبقى الكلام في وجه الحكمة في أمر السائل بعد اعترافه بوقوع الطلاق منه بالسؤال عن طلاقه ، ولا بدّ من التأمّل.

وقد تلخّص من جميع ما مرّ انحصار صيغة الطلاق في : أنتِ أو هذه ونحوهما طالق ، وعليه فتوى الأكثر ، وعمل كافّة من تأخّر ، وادّعى عليه الإجماع في الانتصار [2].

ومنه يظهر اشتراط العربية ، كما هو الأشهر بين الطائفة ؛ لعين ما مرّ من الأدلّة.

خلافاً للنهاية وجماعة [3] ؛ لرواية ضعيفة [4] راويها من أكذب البرية ، ومع ذلك فهي غير صريحة ، محتملة للحمل على الضرورة ، وعليه في الظاهر اتفاق الطائفة.


[1] انظر الحدائق 25 : 210.

[2] الانتصار : 129.

[3] النهاية : 511 ؛ وانظر الوسيلة : 324 ، والمهذَّب 2 : 275 ، والمسالك 2 : 11.

[4] التهذيب 8 : 38 / 112 ، الوسائل 22 : 43 أبواب مقدمات الطلاق ب 17 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست