responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 224

( ويشترط تجريده عن الشرط ) وهو ما أمكن وقوعه وعدمه ، كقدوم المسافر ، ودخولها الدار ( والصفة ) وهو ما قطع بحصوله عادةً ، كطلوع الشمس وزوالها.

والأصل في المسألة بعد ما مرّ من الأصل ، والحصر في المعتبرة الإجماعات المحكيّة في كلام جماعة ، كالإنتصار والسرائر وبعض شروح الكتاب والروضة [1].

ويستثنى من الشرط ما كان معلوم الوقوع حالة الصيغة ، كما لو قال : أنتِ طالق إن كان الطلاق يقع بك ، وهو يعلم وقوعه ، ولا بأس به ؛ لأنه حينئذٍ غير معلَّق ، وإن كان الأحوط تركه؟ خوفاً من مخالفة ما مرّ من الحصر ، فتأمّل.

( ولو فسّر الطلقة باثنين أو ثلاث ) كأن قال : أنتِ طالق طلقتين ، أو ثلاثاً ( صحّت واحدة وبطل ) الزائد المعبّر عنه بـ ( التفسير ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل ربما أشعر بالإجماع عليه عبارة الناصرية [2] ، وصرّح به في نهج الحق شيخنا العلاّمة [3] ، وهو الحجّة فيه المخصِّصة لما مرّ من الأدلّة.

مضافاً إلى وجود المقتضي ، وهو الصيغة المشتملة على شرائط الصحة عدا اشتماله على الزائد ، وهو غير صالح للمانعية ، إلاّ على تقدير ثبوت اشتراط قصد قيد الوحدة في صحة الطلقة الواحدة ، وليس بثابت من الأدلّة ، كيف لا؟! وقُصاراها الدلالة على عدم وقوع الطلقات المتعدّدة في مجلس واحد بالصيغة مطلقاً ، واحدة كانت أم متعدّدة ، وهو غير ملازم‌


[1] الانتصار : 127 ، السرائر 2 : 678 ، التنقيح الرائع 3 : 308 ، الروضة 6 : 16.

[2] الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 213.

[3] نهج الحق : 529.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست