responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 222

للخبر : في الرجل يقال له : أطلقت امرأتك؟ فيقول : نعم ، قال : « قد طلّقها حينئذ » [1].

ولتضمنه السؤال : فتكون في قوّة : طلّقتُ فلانة ، وهو ممّا يقع به الطلاق.

وفي الخبر قصور بالجهالة والضعف في المشهور ، مع عدم صراحته في المطلوب فيحتمل الحكم عليه بالطلاق حينئذٍ من حيث الإخبار به اللازم منه الإقرار ، ولا كلام فيه إلاّ مع العلم بعدمه ، ويكون المراد من : « طلّقها حينئذٍ » إيجاده السبب الموجب للحكم به عليه وهو إقراره ، لا وقوع الطلاق من حينه.

وفي الثاني منع الوقوع بالأصل أوّلاً ، ثم بعد تسليمه منع الوقوع بما في قوّته ثانياً ، هذا.

مضافاً إلى عدم مكافأة الجميع لما مرّ من الأصل والحصر الذي عليه ثمّة وهنا عمل الأكثر ، بل عليه الإجماع في الانتصار [2].

وبه يجاب عن الموثق القريب من الخبر الأوّل ، بل قيل : لعله بحسب الدلالة أيضاً منه أظهر : في رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، فأراد رجل أن يتزوّجها ، كيف يصنع؟ قال : « يأتيه فيقول : قد طلّقتَ فلانة؟ فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ، ثم خطبها إلى نفسها » [3].

وجه الأظهرية عدم احتمال « نعم » فيه الإخبار ؛ نظراً إلى خبرة الراوي‌


[1] التهذيب 8 : 38 / 111 ، الوسائل 22 : 42 أبواب مقدمات الطلاق ب 16 ح 6.

[2] الانتصار : 129.

[3] التهذيب 8 : 59 / 194 ، الإستبصار 3 : 293 / 1036 ، الوسائل 22 : 76 أبواب مقدمات الطلاق ب 31 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست