اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 221
وربما يستأنس به
بملاحظة بعض المعتبرة ، كالصحيح لراويهما أيضاً : « الطلاق للعدّة أن يطلّق الرجل
امرأته عند كل طهر ، يرسل إليها : أن اعتدّي ، فإنّ فلاناً قد طلّقك » الخبر [1].
ونحوه الموثق : «
يرسل إليها ، فيقول الرسول : اعتدّي فإنّ فلاناً قد فارقك » قال ابن سماعة وهو في
سند الرواية ـ : وإنّما معنى قول الرسول : اعتدّي فإنّ فلاناً قد فارقك ، يعني :
الطلاق ، إنّه لا يكون فرقة إلاّ بطلاق [2].
أقول : لعلّ
تفسيره بذلك لما روى عنه في الكافي ، قال : وقال الحسن : وليس الطلاق إلاّ كما روى
بكير بن أعين ، أن يقول لها ، وهي طاهر من غير جماع : أنتِ طالق ، ويشهد شاهدين عدلين
، وكل ما سوى ذلك فهو ملغى [3].
وهو مؤيّد لما
قدّمناه من الخبر المتضمن للحصر فيما عليه الأكثر.
فخلاف الإسكافي
وبعض من تأخر [4] في عدم تجويز الوقوع بـ
: « اعتدّي » شاذّ ، ضعيف
، لا يلتفت إليه ، وفي مصير الإسكافي تأييد للحمل على التقية ، كما مرّ.
(
ويقع ) الطلاق ( لو قال ) أحد له : (
هل طلّقت فلانة؟ فقال : نعم ) قاصداً به الإنشاء ، وفاقاً للنهاية والقاضي وابن حمزة والفاضلين هنا وفي
الشرائع والإرشاد [5].