responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 221

وربما يستأنس به بملاحظة بعض المعتبرة ، كالصحيح لراويهما أيضاً : « الطلاق للعدّة أن يطلّق الرجل امرأته عند كل طهر ، يرسل إليها : أن اعتدّي ، فإنّ فلاناً قد طلّقك » الخبر [1].

ونحوه الموثق : « يرسل إليها ، فيقول الرسول : اعتدّي فإنّ فلاناً قد فارقك » قال ابن سماعة وهو في سند الرواية ـ : وإنّما معنى قول الرسول : اعتدّي فإنّ فلاناً قد فارقك ، يعني : الطلاق ، إنّه لا يكون فرقة إلاّ بطلاق [2].

أقول : لعلّ تفسيره بذلك لما روى عنه في الكافي ، قال : وقال الحسن : وليس الطلاق إلاّ كما روى بكير بن أعين ، أن يقول لها ، وهي طاهر من غير جماع : أنتِ طالق ، ويشهد شاهدين عدلين ، وكل ما سوى ذلك فهو ملغى [3].

وهو مؤيّد لما قدّمناه من الخبر المتضمن للحصر فيما عليه الأكثر.

فخلاف الإسكافي وبعض من تأخر [4] في عدم تجويز الوقوع بـ : « اعتدّي » شاذّ ، ضعيف ، لا يلتفت إليه ، وفي مصير الإسكافي تأييد للحمل على التقية ، كما مرّ.

( ويقع ) الطلاق ( لو قال ) أحد له : ( هل طلّقت فلانة؟ فقال : نعم ) قاصداً به الإنشاء ، وفاقاً للنهاية والقاضي وابن حمزة والفاضلين هنا وفي الشرائع والإرشاد [5].


[1] الكافي 6 : 70 / 3 ، الوسائل 22 : 42 أبواب مقدمات الطلاق ب 16 ح 5.

[2] الكافي 6 : 70 / 4 ، الوسائل 22 : 41 أبواب مقدمات الطلاق ب 16 ح 2.

[3] الكافي 6 : 70 ذيل الحديث 4 ، الوسائل 22 : 41 أبواب مقدمات الطلاق ب 16 ح 1.

[4] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 585 ؛ والمسالك 2 : 13 ، ونهاية المرام 2 : 29.

[5] النهاية : 511 ، القاضي في المهذب 2 : 278 ، ابن حمزة في الوسيلة : 324 ، الشرائع 3 : 17 ، الإرشاد 2 : 43.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست