اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 220
عن مولانا الباقر 7 : في رجل قال
لامرأته : أنتِ حرام ، أو بائنة ، أو بتّة ، أو خليّة ، أو بريّة ، فقال : « هذا
ليس بشيء ، إنّما الطلاق أن يقول لها من قبل عدّتها [ بعد ما تطهر من محيضها ]
قبل أن يجامعها : أنتِ طالق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين » [1].
والأصل في الحصر
العموم ، وجعله هنا إضافياً بالنسبة إلى المذكورات في الخبر غير معقول بعد ما
تقرّر في الأُصول من أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحل ، وتلقّاه أيضاً
الفحول بالقبول.
ولا داعي إليه سوى
الصحيحين [2] ، المماثل أحدهما للخبر في المتن والحصر لكن بزيادة قوله :
« اعتدّي » بعد قوله : « أنت طالق » ونحوها الآخر لكن مقتصراً على الحصر وما بعده.
وليسا مكافئين لما
مرّ من حيث اعتضاده بالأصل وعمل الأكثر ، مع احتمال الثاني التقية ، مع عدم صراحتهما
بوقوع الطلاق بالصيغة ، فيحتملان الوقوع من حيث الدلالة على وقوع الطلاق قبلها ،
وتكون هي إخباراً عنه ، لا إنشاءً لإيقاعه حينها ، وعليه حملهما الشيخ وجماعة [3] ، وهي وإن بَعد
بالإضافة إلى سياقهما ، إلاّ أنه لا بأس به للجمع.
[1] المختلف : 585 ،
الوسائل 22 : 41 أبواب مقدمات الطلاق ب 16 ح 3 ، وما بين المعقوفين أضفناه من
المصدر.