responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 220

عن مولانا الباقر 7 : في رجل قال لامرأته : أنتِ حرام ، أو بائنة ، أو بتّة ، أو خليّة ، أو بريّة ، فقال : « هذا ليس بشي‌ء ، إنّما الطلاق أن يقول لها من قبل عدّتها [ بعد ما تطهر من محيضها ] قبل أن يجامعها : أنتِ طالق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين » [1].

والأصل في الحصر العموم ، وجعله هنا إضافياً بالنسبة إلى المذكورات في الخبر غير معقول بعد ما تقرّر في الأُصول من أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحل ، وتلقّاه أيضاً الفحول بالقبول.

ولا داعي إليه سوى الصحيحين [2] ، المماثل أحدهما للخبر في المتن والحصر لكن بزيادة قوله : « اعتدّي » بعد قوله : « أنت طالق » ونحوها الآخر لكن مقتصراً على الحصر وما بعده.

وليسا مكافئين لما مرّ من حيث اعتضاده بالأصل وعمل الأكثر ، مع احتمال الثاني التقية ، مع عدم صراحتهما بوقوع الطلاق بالصيغة ، فيحتملان الوقوع من حيث الدلالة على وقوع الطلاق قبلها ، وتكون هي إخباراً عنه ، لا إنشاءً لإيقاعه حينها ، وعليه حملهما الشيخ وجماعة [3] ، وهي وإن بَعد بالإضافة إلى سياقهما ، إلاّ أنه لا بأس به للجمع.


[1] المختلف : 585 ، الوسائل 22 : 41 أبواب مقدمات الطلاق ب 16 ح 3 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[2] الأول في : الكافي 6 : 69 / 1 ، التهذيب 8 : 36 / 108 ، الإستبصار 3 : 277 / 983 ، الوسائل 22 : 41 أبواب مقدمات الطلاق ب 16 ح 3.

الثاني في : الكافي 6 : 69 / 2 ، التهذيب 8 : 37 / 109 ، الإستبصار 3 : 277 / 984 ، الوسائل 22 : 42 أبواب مقدمات الطلاق ب 16 ح 4.

[3] الشيخ في التهذيب 8 : 37 ؛ المجلسي في ملاذ الأخيار 13 : 83 ، ومرآة العقول 21 : 117 ، وصاحب الحدائق 25 : 201.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست