responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 195

( كتاب الطلاق )

وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض ، بصيغة « طالق » وما في معناه حيث قلنا به مع الشرائط المعتبرة.

( والنظر في أركانه ، وأقسامه ، ولواحقه ).

( الركن الأوّل )

( في ) بيان ( المطلِّق ، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد ) إليه ، بلا خلاف ، بل إجماعاً فيما عدا الأوّل ، وفيه في الجملة ، والنّصوص بها مع ذلك مستفيضة سيأتي إليها الإشارة.

( فلا اعتبار بطلاق الصبي ) الغير المميّز إجماعاً ، وفيه أيضاً على الأشهر ، بل عليه كافّة من تأخّر ، وهو الأظهر ؛ للأصل ، وأدلّة الحجر عموماً في الأكثر ، أو فحوًى في الجميع إن ادّعي اختصاصها بالمال ؛ إذ المنع عن التصرّف في المال ولا سيّما قليله ملازم للمنع عنه في الطلاق بطريق أولى ، كيف لا ولتعلّقه بأمر الفروج أمره أشدّ من أمر المال بمراتب شتّى جدّاً ، وفاقاً ، نصّاً وفتوى ، هذا.

مضافاً إلى إطلاق خصوص المعتبرة المستفيضة ، منها القريب سنده من الصحة : « ليس طلاق الصبي بشي‌ء » [1] ونحوه [2] المنجبر قصور سنده‌


[1] الكافي 6 : 124 / 2 ، الوسائل 22 : 77 أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 1.

[2] الكافي 6 : 124 / 3 ، الوسائل 22 : 77 أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست