اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 195
( كتاب الطلاق
)
وهو إزالة قيد
النكاح بغير عوض ، بصيغة « طالق » وما في معناه حيث قلنا به مع الشرائط المعتبرة.
(
والنظر في أركانه ، وأقسامه ، ولواحقه ).
(
الركن الأوّل )
(
في ) بيان ( المطلِّق ، ويعتبر
فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد ) إليه ، بلا خلاف ، بل إجماعاً فيما عدا الأوّل ، وفيه في
الجملة ، والنّصوص بها مع ذلك مستفيضة سيأتي إليها الإشارة.
(
فلا اعتبار بطلاق الصبي ) الغير المميّز إجماعاً ، وفيه أيضاً على الأشهر ، بل عليه كافّة من تأخّر ، وهو
الأظهر ؛ للأصل ، وأدلّة الحجر عموماً في الأكثر ، أو فحوًى في الجميع إن ادّعي
اختصاصها بالمال ؛ إذ المنع عن التصرّف في المال ولا سيّما قليله ملازم للمنع عنه
في الطلاق بطريق أولى ، كيف لا ولتعلّقه بأمر الفروج أمره أشدّ من أمر المال
بمراتب شتّى جدّاً ، وفاقاً ، نصّاً وفتوى ، هذا.
مضافاً إلى إطلاق
خصوص المعتبرة المستفيضة ، منها القريب سنده من الصحة : « ليس طلاق الصبي بشيء » [1] ونحوه [2] المنجبر قصور
سنده