اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 194
ومنها دود القزّ ،
فيأثم بالتقصير في إيصاله قدر كفايته ، ووضعه في مكان يقصر عن صلاحيّته له بحسب
الزمان وما يحتاج إليه البهيمة مطلقاً أيّ حيوان كان من الآلات حيث يستعملها ، أو
الجلّ لدفع البرد وغيره حيث يحتاج إليه.
وفي النبويّ : «
اطّلعت ليلة اسري بي ، فرأيت امرأة تعذّب ، فسألت عنها ، فقيل : إنّها ربطت هرّة
ولم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض حتى ماتت ، فعذّبها الله تعالى
بذلك » قال : « واطّلعت على الجنّة ، فرأيت امرأة زانية ، فسألت عنها ، فقيل :
إنّها مرّت بكلب يلهث من العطش فأرسلت إزارها في بئر فعصرته في حلقه حتى رُوي ،
فغفر الله سبحانه لها » [1].
ثم إنّه يجبر على
الإنفاق عليها ، إلاّ أن تجتزئ بالرعي ، وترد الماء بنفسها ، فيجتزئ به مع إمكانه
، وإلاّ ( فإن
امتنع مالكها اجبر على ) الإنفاق عليها ، أو
( بيعها ، أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح ) للّحم أو الجلد ، وإلاّ اجبر على البيع أو الإنفاق ؛ صوناً
لها عن التلف.
فإن أصرّ ، ناب
الحاكم عنه في ذلك على ما يراه ، ببيع شيء من ماله في الإنفاق ، أو بيعها عليه ،
وإنّما يتخيّر مع إمكان الأفراد ، وإلاّ تعيّن الممكن منها.
ثم إن كان لها ولد
، وفّر عليه من لبنها ما يكفيه وجوباً ، وحلب ما يفضل عنه خاصّة ، فإنّ ذلك نفقته
، إلاّ أن يقوم بكفايته من غير اللبن حيث يكتفي به.