responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 194

ومنها دود القزّ ، فيأثم بالتقصير في إيصاله قدر كفايته ، ووضعه في مكان يقصر عن صلاحيّته له بحسب الزمان وما يحتاج إليه البهيمة مطلقاً أيّ حيوان كان من الآلات حيث يستعملها ، أو الجلّ لدفع البرد وغيره حيث يحتاج إليه.

وفي النبويّ : « اطّلعت ليلة اسري بي ، فرأيت امرأة تعذّب ، فسألت عنها ، فقيل : إنّها ربطت هرّة ولم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض حتى ماتت ، فعذّبها الله تعالى بذلك » قال : « واطّلعت على الجنّة ، فرأيت امرأة زانية ، فسألت عنها ، فقيل : إنّها مرّت بكلب يلهث من العطش فأرسلت إزارها في بئر فعصرته في حلقه حتى رُوي ، فغفر الله سبحانه لها » [1].

ثم إنّه يجبر على الإنفاق عليها ، إلاّ أن تجتزئ بالرعي ، وترد الماء بنفسها ، فيجتزئ به مع إمكانه ، وإلاّ ( فإن امتنع مالكها اجبر على ) الإنفاق عليها ، أو ( بيعها ، أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح ) للّحم أو الجلد ، وإلاّ اجبر على البيع أو الإنفاق ؛ صوناً لها عن التلف.

فإن أصرّ ، ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه ، ببيع شي‌ء من ماله في الإنفاق ، أو بيعها عليه ، وإنّما يتخيّر مع إمكان الأفراد ، وإلاّ تعيّن الممكن منها.

ثم إن كان لها ولد ، وفّر عليه من لبنها ما يكفيه وجوباً ، وحلب ما يفضل عنه خاصّة ، فإنّ ذلك نفقته ، إلاّ أن يقوم بكفايته من غير اللبن حيث يكتفي به.

والحمد لله.


[1] المبسوط 6 : 47 ، وأورد صدره في البحار 62 : 64 ، 65.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست