اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 196
بالشهرة.
ومنها : « كل طلاق
جائز إلاّ طلاق المعتوه ، أو الصبي ، أو مُبَرسَم ، أو مجنون ، أو مكره » [1].
ومنها المروي عن
قرب الإسناد : « لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم » [2] هذا.
مع أنّ في الصحيح
: عن الصبي يتزوّج الصبيّة؟ قال : « إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز ،
ولكن لهما الخيار إذا أدركا » [3].
وقد حمل الشيخ
وغيره [4] الخيار فيه على الطلاق ، فيدل حينئذٍ على اشتراطه بالإدراك الدالّ بمفهومه
على العدم بعدمه.
(
و ) لكن ورد ( فيمن بلغ ) بحسب السن
( عشراً رواية ) المراد بها الجنس لتعدّدها
( بالجواز ) عمل بها النهاية [5] ، وتبعه عليه
جماعة كالقاضي وابن حمزة [6] ، أحدها الموثق : « يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين » [7] ونحوه المرسل
كالصحيح [8].