responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 196

بالشهرة.

ومنها : « كل طلاق جائز إلاّ طلاق المعتوه ، أو الصبي ، أو مُبَرسَم ، أو مجنون ، أو مكره » [1].

ومنها المروي عن قرب الإسناد : « لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم » [2] هذا.

مع أنّ في الصحيح : عن الصبي يتزوّج الصبيّة؟ قال : « إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا » [3].

وقد حمل الشيخ وغيره [4] الخيار فيه على الطلاق ، فيدل حينئذٍ على اشتراطه بالإدراك الدالّ بمفهومه على العدم بعدمه.

( و ) لكن ورد ( فيمن بلغ ) بحسب السن ( عشراً رواية ) المراد بها الجنس لتعدّدها ( بالجواز ) عمل بها النهاية [5] ، وتبعه عليه جماعة كالقاضي وابن حمزة [6] ، أحدها الموثق : « يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين » [7] ونحوه المرسل كالصحيح [8].


[1] الكافي 6 : 126 / 6 ، الوسائل 22 : 77 أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 3. البرسام : علّة يهذي فيها صاحبها وهو المُبَرسَم. القاموس 4 : 79.

[2] قرب الإسناد : 104 / 352 ، الوسائل 22 : 79 أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 8.

[3] التهذيب 7 : 382 / 1543 ، الإستبصار 3 : 236 / 854 ، الوسائل 20 : 277 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 8.

[4] قاله في التهذيب 7 : 382 ، انظر الوسائل 20 : 278.

[5] النهاية : 518.

[6] القاضي في المهذّب 2 : 288 ، ابن حمزة في الوسيلة : 323.

[7] التهذيب 8 : 75 / 254 ، الإستبصار 3 : 302 / 1072 ، الوسائل 22 : 78 أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 6.

[8] الكافي 6 : 124 / 5 ، الوسائل 22 : 77 أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 2 ؛ بتفاوت.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست