اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 177
ربما لا يقبله ،
وهو الصحيح المتقدّم [1] ، وفيه : « ينفق عليها من مالها » للتصريح فيه بالإنفاق
عليها من مالها الغير المجامع للإنفاق عليها من نصيب ولدها ، إلاّ أنّه ليس فيه
كونها حبلى ، فيحتمل حملها على كونها حائلاً.
وكيف كان ، فمذهب
المتأخّرين أقوى.
وأمّا ما في الخبر
من أنّ : « نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع » [2] فمع ضعفه وشذوذه
وعدم مكافأته لما مرّ ، يحتمل الحمل على ما ينطبق على القولين ، وربما يحمل على
الاستحباب ، ولا بأس به مع عدم المانع ، كوجود صغير في الورثة ونحوه.
وفي المسألة قولان
آخران مفصّلان ، تارةً بتوجّه الإنفاق من نصيب الوالد ، إن قلنا بكونه له ، ولا ،
إن قلنا بالعدم ، ذكره في المختلف [3].
وأُخرى كما عن بعض
متأخّري المتأخّرين [4] بتوجّهه مع إعسار الامّ ، ولا ، مع يسارها ؛ ومستنده الجمع
بين الأخبار ، وربما ساعده الاعتبار ، إلاّ أنّه لا شاهد عليه من الآثار ، مع كونه
خارقاً للمتّفق عليه بين الأخيار.
(
ونفقة ) الإنسان على نفسه
مقدّمة على نفقة ( الزوجة
) ونفقتها ( مقدّمة على نفقة
الأقارب ) الواجبي النفقة ( وتُقضى ) نفقتها
( لو فاتت ) دون نفقتهم ، بلا
خلاف في شيء من ذلك ، بل حكى جماعة الإجماع عليه [5] ؛ وهو الحجّة فيه
مع النصّ الآتي في الأول [6] ، مع تأمّل