responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 177

ربما لا يقبله ، وهو الصحيح المتقدّم [1] ، وفيه : « ينفق عليها من مالها » للتصريح فيه بالإنفاق عليها من مالها الغير المجامع للإنفاق عليها من نصيب ولدها ، إلاّ أنّه ليس فيه كونها حبلى ، فيحتمل حملها على كونها حائلاً.

وكيف كان ، فمذهب المتأخّرين أقوى.

وأمّا ما في الخبر من أنّ : « نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع » [2] فمع ضعفه وشذوذه وعدم مكافأته لما مرّ ، يحتمل الحمل على ما ينطبق على القولين ، وربما يحمل على الاستحباب ، ولا بأس به مع عدم المانع ، كوجود صغير في الورثة ونحوه.

وفي المسألة قولان آخران مفصّلان ، تارةً بتوجّه الإنفاق من نصيب الوالد ، إن قلنا بكونه له ، ولا ، إن قلنا بالعدم ، ذكره في المختلف [3].

وأُخرى كما عن بعض متأخّري المتأخّرين [4] بتوجّهه مع إعسار الامّ ، ولا ، مع يسارها ؛ ومستنده الجمع بين الأخبار ، وربما ساعده الاعتبار ، إلاّ أنّه لا شاهد عليه من الآثار ، مع كونه خارقاً للمتّفق عليه بين الأخيار.

( ونفقة ) الإنسان على نفسه مقدّمة على نفقة ( الزوجة ) ونفقتها ( مقدّمة على نفقة الأقارب ) الواجبي النفقة ( وتُقضى ) نفقتها ( لو فاتت ) دون نفقتهم ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك ، بل حكى جماعة الإجماع عليه [5] ؛ وهو الحجّة فيه مع النصّ الآتي في الأول [6] ، مع تأمّل‌


[1] في ص 173.

[2] الفقيه 3 : 330 / 1596 ، التهذيب 8 : 152 / 528 ، الإستبصار 3 : 346 / 1235 ، الوسائل 21 : 524 أبواب النفقات ب 10 ح 2.

[3] المختلف : 613.

[4] قاله المجلسي في مرآة العقول 21 : 195.

[5] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 483.

[6] وهو الإنفاق على نفسه. منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست