responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 178

يظهر وجهه.

وعلّلوا الثاني : بأنّ وجوب النفقة فيه على وجه المعاوضة في مقابل الاستمتاع ، بخلاف نفقة القريب ، فإنّها إنّما وجبت للمواساة ودفع الخَلّة ، وما كان وجوبه على وجه المعاوضة أقوى ممّا وجب على وجه المواساة ، ولهذا لم تسقط نفقة الزوجة بغناها ولا بإعساره ولا بمضيّ الزمان ، بخلاف نفقة القريب.

والثالث : بأنّ نفقة الزوجة في مقابلة الاستمتاع كما مرّ ، فكانت كالعوض اللازم في المعاوضة ، فلا تحصل منه البراءة إلاّ بإيصالها إلى المستحقّ. بخلاف نفقة الأقارب ؛ لما عرفت من أنّ وجوبها إنّما هو للمواساة ورفع الخَلّة ، فلا يستقرّ في الذمّة ، ولا يجب قضاؤها ، كما لو أخلّ بقضاء حاجة المحتاج الواجب الإعانة.

وفي النبويّ : إنّ رجلاً جاء إليه 6 فقال : معي دينار ، فقال : « أنفقه على نفسك » فقال : معي آخر ، فقال : « أنفقه على ولدك » فقال : معي آخر ، فقال : « أنفقه على أهلك » [1].

وفيه دلالة على تقديم نفقة الولد على نفقة الزوجة ، لكن بعد تسليم صحّته يحتمل الحمل على غير النفقة الواجبة ؛ مع أنّ الرجل كان موسراً ، كما يظهر من الكلمات المذكورة فيه أخيراً ، والتقدّم المفروض في كلمة الأصحاب إنّما هو في شأن المعسر خاصّة لا مطلقاً.

هذا ، وبعد تسليم ظهور دلالته صريحاً ، فهو غير مكافئ لما قدّمناه من الدليل بل الأدلّة جدّاً.


[1] سنن البيهقي 7 : 466.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست