responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 176

ومنها : ما لو أتلفها متلف بعد القبض من دون تفريط ، فتسقط النفقة على الثاني دون الأول ، وكذا لو ارتدّت بعد الطلاق.

( و ) يثبت النفقة ( في الوفاة في ) [1] ( نصيب الحمل على إحدى الروايتين ) المعمول عليهما ، عمل بها الصدوق والشيخ [2] وجماعة [3] ، وفيها : « المرأة المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من نصيب ولدها » [4].

وفي سنده اشتراك ، ففي وصفها بالصحّة مناقشة ، ولذا مع مخالفتها الأصل أعرض عنها المتأخّرون ، بل حكى عليه الشهرة المطلقة [5] جماعة [6] ؛ ويشهد لهم المعتبرة المستفيضة ، ومنها الصحيح : قال في الحبلى المتوفّى عنها زوجها : « إنّها لا نفقة لها » [7].

وربما جمع بينها وبين السابقة ، بحمل هذه على النفي عن مال الميّت المجامع للثبوت في نصيب الولد.

وهو حسن مع التكافؤ ، وليس ؛ لكثرة الأخيرة ، واعتضادها بالشهرة العظيمة الوجدانيّة والمحكيّة حكاية بالغة حدّ الاستفاضة ؛ مع أنّ بعضها‌


[1] كذا في الأصل ، ولعل الأنسب : مِن ، كما في المطبوع.

[2] الصدوق في الفقيه 3 : 330 ، الشيخ في النهاية : 537.

[3] منهم ابن حمزة في الوسيلة : 329 ، وابن البراج في المهذّب 2 : 319 ، والحلبي في الكافي : 313.

[4] الكافي 6 : 115 / 10 ، الفقيه 3 : 330 / 1595 ، التهذيب 8 : 152 / 526 ، الإستبصار 3 : 345 / 1233 ، الوسائل 21 : 524 أبواب النفقات ب 10 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[5] أي بين القدماء والمتأخرين. منه ;.

[6] منهم المحقق في الشرائع 2 : 349 ، والعلاّمة في القواعد 2 : 55 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 280.

[7] الكافي 6 : 114 / 3 ، التهذيب 8 : 151 / 522 ، الإستبصار 3 : 345 / 1229 ، الوسائل 21 : 522 أبواب النفقات ب 9 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست