اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 176
ومنها : ما لو
أتلفها متلف بعد القبض من دون تفريط ، فتسقط النفقة على الثاني دون الأول ، وكذا
لو ارتدّت بعد الطلاق.
(
و ) يثبت النفقة ( في الوفاة في ) [1]( نصيب الحمل على إحدى الروايتين ) المعمول عليهما ، عمل بها الصدوق والشيخ [2] وجماعة [3] ، وفيها : «
المرأة المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من نصيب ولدها » [4].
وفي سنده اشتراك ،
ففي وصفها بالصحّة مناقشة ، ولذا مع مخالفتها الأصل أعرض عنها المتأخّرون ، بل حكى
عليه الشهرة المطلقة [5] جماعة [6] ؛ ويشهد لهم المعتبرة المستفيضة ، ومنها الصحيح : قال في
الحبلى المتوفّى عنها زوجها : « إنّها لا نفقة لها » [7].
وربما جمع بينها
وبين السابقة ، بحمل هذه على النفي عن مال الميّت المجامع للثبوت في نصيب الولد.
وهو حسن مع
التكافؤ ، وليس ؛ لكثرة الأخيرة ، واعتضادها بالشهرة العظيمة الوجدانيّة والمحكيّة
حكاية بالغة حدّ الاستفاضة ؛ مع أنّ بعضها
[1] كذا في الأصل ،
ولعل الأنسب : مِن ، كما في المطبوع.
[2] الصدوق في
الفقيه 3 : 330 ، الشيخ في النهاية : 537.
[3] منهم ابن حمزة
في الوسيلة : 329 ، وابن البراج في المهذّب 2 : 319 ، والحلبي في الكافي : 313.