responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 175

( حتى تضع ) حملها » [1].

وغاية ما يستفاد منها : الإنفاق عليها الأعمّ من كونه لها أو لولدها ، وليس في شي‌ء منها تعيين أحدهما ، ولذا اختلف فيه كلام أصحابنا ، فبين معيِّن للأول ، كما عن ابن حمزة [2] وجماعة [3] ، ومعيِّن للثاني ، كما عن المبسوط [4] وآخرين [5] ؛ واستند الجانبان إلى اعتبارات هيّنة ربما أشكل التمسّك بها في إثبات الأحكام الشرعيّة ، لكن بعضها المتعلّق بالثاني قويّة معتضدة بالشهرة المحكيّة ، فالمصير إليه لا يخلو عن قوّة.

ويتفرّع عليه فروع جليلة :

منها : ما إذا تزوّج الحرّ أمة مشترطاً مولاها في الولد الرقّية وقلنا بجواز هذا الشرط في الشريعة ، أو تزوّج العبد إيّاها أو أمة مشترطاً في الولد الانفراد بالرقّية ، فلا نفقة فيهما على الزوج على الأشهر ؛ لأنّه [6] ملك لغيره في الأول ، ولأنّ العبد لا تجب عليه نفقة أقاربه في الثاني. وعلى غيره [7] تجب ؛ لفقد المانع ، وتكون في الثاني في ذمّة المولى أو كسب العبد.

ومنها : ما لو لم ينفق عليها حتى مضت المدّة أو بعضها ، فلا يجب القضاء على الأشهر ، ويجب على القول الآخر.


[1] الكافي 6 : 103 / 4 ، التهذيب 8 : 134 / 464 ، الوسائل 21 : 518 أبواب النفقات ب 7 ح 1.

[2] الوسيلة : 328.

[3] منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 616 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 479.

[4] المبسوط 6 : 28.

[5] منهم القاضي في المهذب 2 : 348 ، والعلاّمة في المختلف : 613.

[6] أي الولد. منه ;.

[7] أي الأشهر. منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست