وغاية ما يستفاد
منها : الإنفاق عليها الأعمّ من كونه لها أو لولدها ، وليس في شيء منها تعيين
أحدهما ، ولذا اختلف فيه كلام أصحابنا ، فبين معيِّن للأول ، كما عن ابن حمزة [2] وجماعة [3] ، ومعيِّن للثاني
، كما عن المبسوط [4] وآخرين [5] ؛ واستند الجانبان إلى اعتبارات هيّنة ربما أشكل التمسّك
بها في إثبات الأحكام الشرعيّة ، لكن بعضها المتعلّق بالثاني قويّة معتضدة بالشهرة
المحكيّة ، فالمصير إليه لا يخلو عن قوّة.
ويتفرّع عليه فروع
جليلة :
منها : ما إذا
تزوّج الحرّ أمة مشترطاً مولاها في الولد الرقّية وقلنا بجواز هذا الشرط في
الشريعة ، أو تزوّج العبد إيّاها أو أمة مشترطاً في الولد الانفراد بالرقّية ، فلا
نفقة فيهما على الزوج على الأشهر ؛ لأنّه [6] ملك لغيره في الأول ، ولأنّ العبد لا تجب عليه نفقة أقاربه
في الثاني. وعلى غيره [7] تجب ؛ لفقد المانع ، وتكون في الثاني في ذمّة المولى أو
كسب العبد.
ومنها : ما لو لم
ينفق عليها حتى مضت المدّة أو بعضها ، فلا يجب القضاء على الأشهر ، ويجب على القول
الآخر.