اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 166
وأمّا ما ربما
يصير منشأً للتردّد والإشكال في هذا المجال من إطلاق النصوص بالإنفاق من دون تقييد
بالتمكين ، فيمكن الجواب عنه أولاً بما مضى من الإجماع المحكيّ في الظاهر بل
المقطوع به جدّاً وغيره.
وثانياً بعدم عموم
فيه يشمل المتنازع جدّاً ؛ لعدم تبادره من الإطلاق ظاهراً ، وغايته الإجمال.
ولعلّه إلى ما ذكر نظر بعض الأبدال فادّعى عدم النصّ الظاهر في العموم في هذا
المجال [1].
وبالجملة : فالقول
بعدم اعتباره لو كان ولزوم النفقة بمجرّد العقد لا ريب في ضعفه.
وكيف كان ( فلا ) خلاف في أنّه لا ( نفقة لناشزة ) خارجة عن طاعة الزوج ، ولو بالخروج من بيته بلا إذن ، ومنع
لمس بلا عذر.
أمّا على اعتبار التمكين
فواضح.
وأمّا على غيره
فلأنّ النشوز مانع ، وهو إجماع حكاه جماعة [2] ، فيعود الخلاف المتوهّم أو الإشكال الواقع حينئذٍ إلى أنّ
التمكين هل هو شرط ، أو النشوز مانع؟ ويختلف الأصل في وجوب الإنفاق فيهما ، فيكون
العدم في الأول وإن لم يكن نشوزٌ إلى التمكين ، والثبوت في الثاني إلى المانع الذي
هو النشوز.
ويتفرّع عليهما
فروع ، منها : ما مرّ.
ومنها : ما إذا
اختلفا في التمكين وفي وجوب النفقة الماضية ، فعلى المشهور : القول قوله ؛ عملاً
بالأصل فيهما ، وعلى الاحتمال : قولها ؛ لأصالة