responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 166

وأمّا ما ربما يصير منشأً للتردّد والإشكال في هذا المجال من إطلاق النصوص بالإنفاق من دون تقييد بالتمكين ، فيمكن الجواب عنه أولاً بما مضى من الإجماع المحكيّ في الظاهر بل المقطوع به جدّاً وغيره.

وثانياً بعدم عموم فيه يشمل المتنازع جدّاً ؛ لعدم تبادره من الإطلاق ظاهراً ، وغايته الإجمال. ولعلّه إلى ما ذكر نظر بعض الأبدال فادّعى عدم النصّ الظاهر في العموم في هذا المجال [1].

وبالجملة : فالقول بعدم اعتباره لو كان ولزوم النفقة بمجرّد العقد لا ريب في ضعفه.

وكيف كان ( فلا ) خلاف في أنّه لا ( نفقة لناشزة ) خارجة عن طاعة الزوج ، ولو بالخروج من بيته بلا إذن ، ومنع لمس بلا عذر.

أمّا على اعتبار التمكين فواضح.

وأمّا على غيره فلأنّ النشوز مانع ، وهو إجماع حكاه جماعة [2] ، فيعود الخلاف المتوهّم أو الإشكال الواقع حينئذٍ إلى أنّ التمكين هل هو شرط ، أو النشوز مانع؟ ويختلف الأصل في وجوب الإنفاق فيهما ، فيكون العدم في الأول وإن لم يكن نشوزٌ إلى التمكين ، والثبوت في الثاني إلى المانع الذي هو النشوز.

ويتفرّع عليهما فروع ، منها : ما مرّ.

ومنها : ما إذا اختلفا في التمكين وفي وجوب النفقة الماضية ، فعلى المشهور : القول قوله ؛ عملاً بالأصل فيهما ، وعلى الاحتمال : قولها ؛ لأصالة‌


[1] نهاية المرام 1 : 474.

[2] منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد 3 : 267 ، والشهيد الثاني في الروضة 5 : 467 ؛ وانظر كشف اللثام 2 : 111.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست