اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 167
بقاء ما وجب ، كما
يقدّم قولها لو اختلفا في دفعها مع اتّفاقهما على الوجوب.
ومنها : الإنفاق
على الصغيرة التي لم تبلغ سنّاً يجوز الاستمتاع بها بالجماع ، فلا يجب على المشهور
في أشهر القولين ؛ لفقد الشرط ، وهو التمكين من الاستمتاع.
خلافاً للحلّي ،
فيجب [1] ؛ لعموم وجوبها على الزوجة ، فتخصيصه بالكبيرة الممكّنة يحتاج إلى دليل.
وهو حسن إن قلنا
بعدم اشتراط التمكين ، وإلاّ كما اختاره فلا ؛ لعدم الشرط.
إلاّ أن يقول
باختصاص اشتراطه بصورة إمكان حصوله ، وليس الصورة المفروضة منها :
لكنّه ربما يطالب
بدليل العموم ، فقد يمنع بما مرّ من فقد عموم وعدم انصراف الإطلاق إليها ، فينحصر
الموجب للإنفاق في الوفاق ، وليس ، كيف؟! وقد اشتهر الخلاف. وهو أظهر وإن كان مختاره
أحوط.
ولو انعكس الفرض ،
بأن كانت كبيرة ممكّنة والزوج صغيراً ، وجبت النفقة على الأشهر ؛ لوجود المقتضي ،
وعدم المانع ؛ لأنّ الصغر لا يصلح مانعاً ، كما في نفقة الأقارب ، فإنّها تجب على
الصغير والكبير.