responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 167

بقاء ما وجب ، كما يقدّم قولها لو اختلفا في دفعها مع اتّفاقهما على الوجوب.

ومنها : الإنفاق على الصغيرة التي لم تبلغ سنّاً يجوز الاستمتاع بها بالجماع ، فلا يجب على المشهور في أشهر القولين ؛ لفقد الشرط ، وهو التمكين من الاستمتاع.

خلافاً للحلّي ، فيجب [1] ؛ لعموم وجوبها على الزوجة ، فتخصيصه بالكبيرة الممكّنة يحتاج إلى دليل.

وهو حسن إن قلنا بعدم اشتراط التمكين ، وإلاّ كما اختاره فلا ؛ لعدم الشرط.

إلاّ أن يقول باختصاص اشتراطه بصورة إمكان حصوله ، وليس الصورة المفروضة منها :

لكنّه ربما يطالب بدليل العموم ، فقد يمنع بما مرّ من فقد عموم وعدم انصراف الإطلاق إليها ، فينحصر الموجب للإنفاق في الوفاق ، وليس ، كيف؟! وقد اشتهر الخلاف. وهو أظهر وإن كان مختاره أحوط.

ولو انعكس الفرض ، بأن كانت كبيرة ممكّنة والزوج صغيراً ، وجبت النفقة على الأشهر ؛ لوجود المقتضي ، وعدم المانع ؛ لأنّ الصغر لا يصلح مانعاً ، كما في نفقة الأقارب ، فإنّها تجب على الصغير والكبير.

خلافاً للشيخ [2] ; وجماعة [3] ؛ محتجّاً بأصالة البراءة.


[1] السرائر 2 : 655.

[2] الخلاف 5 : 113 ، المبسوط 6 : 13.

[3] منهم ابن البرّاج في المهذب 2 : 347 ، وابن سعيد في الجامع : 489 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 475.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست