responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 165

ونحوه شيخنا الشهيد في المسالك [1].

وأظهر من كلامه ثمّة كلامه في الروضة ، فاختار المصير إلى اعتباره بعد المناقشة في دليله ، معتذراً بعدم ظهور مخالف فيه ، وجعله وسيلة لاختياره [2].

وهو ينادي بإجماعيّته ، فإنّ دأبه عدم جعل الشهرة بل ولا عدم ظهور الخلاف بمجرّده دليلاً وإن وجد له من الأخبار الغير الصحيحة شاهداً ، فحكمه بتحتم المصير إليه لأجله قرينةٌ واضحة على بلوغه حدّ الإجماع ودرجته.

وهو الحجّة فيه بعد الأصل المؤيّد بل المعتضد بظاهر الأمر بالمعاشرة بالمعروف ، الظاهر في اختصاص الأمر بالإنفاق بما يقتضيه العادة ، وليس من مقتضياته الوجوب إلاّ بعد التمكين ، كما هو المشاهد من أهلها ، فإنّهم ينكحون ويتزوّجون من دون إنفاق ، إلى الزفاف ، مع عدم اختلاف من الزوجات وأهلهنّ فيه مع الأزواج المستمرّين على ذلك ولا نفاق ، وربما يتّخذ ذلك من المسلمين إجماعاً ويجعل مثله وفاقاً ، بل وربما يلحق بالضرورة قطعاً. وقد جعل الأصحاب هذا من فروع التمكين ، ومع ثبوت حكمه فيه يثبت في غيره من الفروع جدّاً ؛ لعدم القائل بالفرق أصلاً ، فتأمّل جدّاً.

وممّا يؤيّد اعتباره أيضاً بل ولا يبعد جعله دليلاً ما روي عن النبيّ 6 : أنّه تزوّج ودخل بعد سنين ولم ينفق [3].


[1] المسالك 1 : 585.

[2] الروضة 5 : 467 468.

[3] المغني لابن قدامة 9 : 283 ، مغني المحتاج 3 : 435 ، انظر سنن النسائي 6 : 131.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست