وأظهر من كلامه
ثمّة كلامه في الروضة ، فاختار المصير إلى اعتباره بعد المناقشة في دليله ،
معتذراً بعدم ظهور مخالف فيه ، وجعله وسيلة لاختياره [2].
وهو ينادي
بإجماعيّته ، فإنّ دأبه عدم جعل الشهرة بل ولا عدم ظهور الخلاف بمجرّده دليلاً وإن
وجد له من الأخبار الغير الصحيحة شاهداً ، فحكمه بتحتم المصير إليه لأجله قرينةٌ
واضحة على بلوغه حدّ الإجماع ودرجته.
وهو الحجّة فيه
بعد الأصل المؤيّد بل المعتضد بظاهر الأمر بالمعاشرة بالمعروف ، الظاهر في اختصاص
الأمر بالإنفاق بما يقتضيه العادة ، وليس من مقتضياته الوجوب إلاّ بعد التمكين ،
كما هو المشاهد من أهلها ، فإنّهم ينكحون ويتزوّجون من دون إنفاق ، إلى الزفاف ،
مع عدم اختلاف من الزوجات وأهلهنّ فيه مع الأزواج المستمرّين على ذلك ولا نفاق ،
وربما يتّخذ ذلك من المسلمين إجماعاً ويجعل مثله وفاقاً ، بل وربما يلحق بالضرورة
قطعاً. وقد جعل الأصحاب هذا من فروع التمكين ، ومع ثبوت حكمه فيه يثبت في غيره من
الفروع جدّاً ؛ لعدم القائل بالفرق أصلاً ، فتأمّل جدّاً.
وممّا يؤيّد
اعتباره أيضاً بل ولا يبعد جعله دليلاً ما روي عن النبيّ 6 : أنّه تزوّج
ودخل بعد سنين ولم ينفق [3].