وفي قرب الإسناد
في الصحيح : عن العقيقة عن الغلام والجارية ، قال : « سواء ، كبش بكبش ، ويحلق
رأسه ، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو ورقاً ، فإن لم يجد رفع الشعر وعرف وزنه ، فإذا
أيسر تصدّق به » [2].
قالوا : وينبغي أن
يكون ( مقدّماً
على العقيقة ) قيل [3] : لظاهر الحسن : عن العقيقة والحلق والتسمية بأيّها نبدأ؟
فقال : « يصنع ذلك كلّه في ساعة واحدة ، يحلق ويذبح ويسمّى » الخبر [4]. وفيه نظر.
نعم ، في الروضة [5] : قال إسحاق بن عمّار
للصادق 7 : بأيّها نبدأ؟
قال : « تحلق رأسه
، وتعقّ عنه ، وتصدّق بوزن شعره فضّة ، يكون ذلك في مكان واحد » [6].
(
و ) يستفاد منه كغيره ( التصدّق بوزن شعره
ذهباً أو فضّة ) ثم إنّ ظاهر بعض النصوص عدم استحباب الحلق بمضيّ السابع ، ففي الصحيح : عن
مولود لم يحلق رأسه يوم السابع ، فقال : « إذا مضى سبعة أيّام فليس عليه حلق » [7].
(
ويكره القنازع ) للمستفيضة ، وهو أن يحلق من الرأس موضعاً