responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 133

التطهير من شعر الرحم » [1].

وفي قرب الإسناد في الصحيح : عن العقيقة عن الغلام والجارية ، قال : « سواء ، كبش بكبش ، ويحلق رأسه ، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو ورقاً ، فإن لم يجد رفع الشعر وعرف وزنه ، فإذا أيسر تصدّق به » [2].

قالوا : وينبغي أن يكون ( مقدّماً على العقيقة ) قيل [3] : لظاهر الحسن : عن العقيقة والحلق والتسمية بأيّها نبدأ؟ فقال : « يصنع ذلك كلّه في ساعة واحدة ، يحلق ويذبح ويسمّى » الخبر [4]. وفيه نظر.

نعم ، في الروضة [5] : قال إسحاق بن عمّار للصادق 7 : بأيّها نبدأ؟

قال : « تحلق رأسه ، وتعقّ عنه ، وتصدّق بوزن شعره فضّة ، يكون ذلك في مكان واحد » [6].

( و ) يستفاد منه كغيره ( التصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ) ثم إنّ ظاهر بعض النصوص عدم استحباب الحلق بمضيّ السابع ، ففي الصحيح : عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع ، فقال : « إذا مضى سبعة أيّام فليس عليه حلق » [7].

( ويكره القنازع ) للمستفيضة ، وهو أن يحلق من الرأس موضعاً‌


[1] علل الشرائع : 505 / 1 ، الوسائل 21 : 425 أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 21.

[2] قرب الإسناد : 297 / 1170 ، الوسائل 21 : 411 أبواب أحكام الأولاد ب 36 ح 16 ، كذا في الأصل ، وفي المصدر : كبش كبش.

[3] هو صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 450.

[4] الكافي 6 : 33 / 4 ، الوسائل 21 / 420 أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 2.

[5] الروضة 5 : 446.

[6] الكافي 6 : 27 / 2 ، التهذيب 7 : 442 / 1767 ، الوسائل 21 : 422 أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 9.

[7] الكافي 6 : 38 / 1 ، الفقيه 3 : 316 / 1533 ، التهذيب 7 : 446 / 1786 ، الوسائل 21 : 444 أبواب أحكام الأولاد ب 60 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست