responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 134

ويترك موضعاً في أيّ جانب كان ، روي ذلك عن مولانا أمير المؤمنين 7 [1].

وفي خبر آخر عن مولانا الصادق 7 : إنّه كره القنزع في رؤوس الصبيان ، وذكر أنّ القنزع : أن يحلق الرأس إلاّ قليلاً وسط الرأس يسمّى القنزعة [2].

( ويستحبّ ثقب اذنيه ) بإجماعنا ، وبه استفاض أخبارنا ، ففي الصحيح : « ثقب اذن الغلام من السنّة » [3] ونحوه غيره [4].

وإطلاق أكثرها يقتضي الاكتفاء بالأُذن الواحدة ، لكن في بعض المعتبرة الأمر بثقب الأُذنين ، كما ورد في الخبرين الواردين في ثقب اذني الحسنين 8 [5] ، فلعلّه آكد ، أو يحمل المطلق على المقيّد ، والأول أنسب بمقام الاستحباب.

ويستفاد من أحد الخبرين في كيفيّة ثقب اذنيهما : ثقب الاذن اليمنى في شحمتها ، واليسرى في أعلاها.

وكيف كان ، فأخبارنا بأصل الاستحباب في الجملة مستفيضة ، وسند‌


[1] الكافي 6 : 40 / 1 ، التهذيب 7 : 447 / 1790 ، الوسائل 21 : 450 أبواب أحكام الأولاد ب 66 ح 1.

[2] الكافي 6 : 40 / 2 ، الوسائل 21 : 450 أبواب أحكام الأولاد ب 66 ح 3 ؛ وفيهما : القزع والقزعة ، بدل : القنزع والقنزعة.

[3] الكافي 6 : 36 / 5 ، الوسائل 21 : 433 أبواب أحكام الأولاد ب 51 ح 3.

[4] الكافي 6 : 34 / 1 ، الوسائل 21 : 433 أبواب أحكام الأولاد ب 51 ح 1.

[5] أحدهما في : الكافي 6 : 33 / 6 ، التهذيب 7 : 444 / 1776 ، الوسائل 21 : 432 أبواب أحكام الأولاد ب 51 ح 2.

والآخر في : الفقيه 3 : 316 / 1534 ، الوسائل 21 : 433 أبواب أحكام الأولاد ب 51 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست