responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 131

لكن شي‌ء من ذلك لا يفيد استحباب التخليط بالماء المالح ، إلاّ أنّ الخطب سهل ؛ حيث إنّ المقام مقام الاستحباب.

( وتسمية الأسماء المستحسنة ) في الشريعة ؛ ففي الخبر : « أول ما يبرّ الرجل ولده أن يسمّيه باسمٍ حسن ، فليحسن أحدكم اسم ولده » [1].

وفي آخر : « استحسنوا أسماءكم ، فإنّكم تدعون بها يوم القيامة : قم يا فلان بن فلانة إلى نورك » [2].

وفي ثالث : « أصدق الأسماء ما يسمّى بالعبوديّة لله سبحانه ، وأفضلها أسماء الأنبياء » [3].

وفي رابع : « لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمّد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء » [4].

وجعل الفاضلان أفضل الأسماء ما تضمّن العبوديّة لله ، ويليها في الفضل أسماء الأنبياء : [5]. ولم نقف على مستنده ، بل الموجود في بعض ما مرّ أفضليّة أسماء الأنبياء. وبمضمونه عبّر الشهيد ; في اللمعة [6].


[1] الكافي 6 : 18 / 3 ، التهذيب 7 : 437 / 1745 ، الوسائل 21 : 388 أبواب أحكام الأولاد ب 22 ح 1.

[2] الكافي 6 : 19 / 10 ، الوسائل 21 : 389 أبواب أحكام الأولاد ب 22 ح 2 ، وفيهما : يا فلان بن فلان.

[3] الكافي 6 : 18 / 1 ، التهذيب 7 : 438 / 1747 ، الوسائل 21 : 391 أبواب أحكام الأولاد ب 23 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[4] الكافي 6 : 19 / 8 ، التهذيب 8 : 438 / 1748 ، الوسائل 21 : 396 أبواب أحكام الأولاد ب 26 ح 1.

[5] المحقق في الشرائع 2 : 343 ، العلاّمة في التحرير 2 : 42.

[6] اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 443.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست