responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 130

قالوا : والمراد بالتحنيك : إدخال ذلك إلى حنكه ، وهو أعلى داخل الفم.

قيل : ويكفي دلك بكلّ من الحنكين ؛ للعموم ، وإن كان المتبادر دلك الأعلى ، ولذا اقتصر عليه جماعة من العامّة والخاصّة [1].

( ومع عدمه ) أي ماء الفرات ـ ( بماء فرات ) ، أي عذب.

والأولى التحنيك بماء السماء مع تعذّر ماء الفرات ، كما في النصّ [2].

وما ذكروه من مطلق الماء الفرات بعد تعذّر ماء الفرات لم نقف لهم على نصّ ، ولا بأس بمتابعتهم حيث يتعذّر ماء السماء فيحنّك به مسامحةً في أدلّة السنن.

قيل : ويمكن فهمه من بعض نصوص ماء الفرات ؛ بناءً على احتمال إضافة العامّ إلى الخاصّ [3]. وفيه نظر.

( وإن لم يوجد ) الماء الفرات ولا غيره ( إلاّ ماء ملح ، خلط بالعسل أو التمر ) لورود الأمر بالتحنيك بكلّ منهما.

ففي الخبر : « حنّكوا أولادكم بالتمر ، هكذا فعل النبيّ 6 بالحسن والحسين 8 » [4].

وأمّا العسل فمحكيّ عن الرضوي [5] ، مع أنّ فيه شفاء من كلّ داء.


[1] قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 102.

[2] الكافي 6 : 24 / 4 ، التهذيب 7 : 436 / 1740 ، مكارم الأخلاق : 489 / 1695 ، الوسائل 21 : 407 أبواب أحكام الأولاد ب 36 ح 3.

[3] انظر كشف اللثام 2 : 102.

[4] الكافي 6 : 24 / 5 ، التهذيب 5 : 436 / 1741 ، مكارم الأخلاق : 229 ، الخصال : 610 / 10 ، الوسائل 21 : 407 أبواب أحكام الأولاد ب 36 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[5] فقه الرضا 7 : 239 ، المستدرك 15 : 138 أبواب أحكام الأولاد ب 27 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست