responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 10

( وتكفي ) فيه ( المشاهدة عن ) اعتبار ( كيله أو وزنه ) أو عدّه ، كقطعة من ذهب مشاهدة لا يعلم وزنها ، وقبّة من طعام لا يعلم كيلها ؛ لارتفاع معظم الغرر بذلك ، واغتفار الباقي في النكاح ؛ لأنّه ليس معاوضة محضة بحيث ينافيه ما زاد منه ، كما قطع به الأصحاب. وعضده الأصل ، وعموم الكتاب والسنّة المتقدّمة ، سيّما الصحيح المتقدّم ، المتضمّن لتزويجه 6 المرأة من الرجل بما يحسن من القرآن مع جهالته قطعاً [1] ، والمتضمّن لإمهار النسوة في زمانه 6 بقبضة من حنطة مع جهالتها [2] ؛ مضافاً إلى فحوى النصوص الدالّة بالاكتفاء بمثلها في عقد المتعة [3] مع اشتراطه في صحّته إجماعاً ، فالاكتفاء بها هنا أولى ؛ لعدم الاشتراط فيه قطعاً ، فتأمّل جدّاً.

ويشكل الحكم لو تلف قبل التسليم أو بعده وقد طلّقها قبل الدخول ليرجع بنصفه.

وفي الرجوع إلى الصلح مطلقاً ، أو تضمينه مهر المثل في الأول ، قولان.

الأشهر الأظهر : الأول.

وضُعِّف الثاني بأنّ ضمان المهر عندنا ضمان يد ، لا ضمان معاوضة ، ومن ثم كان التلف قبل القبض يوجب الرجوع إلى القيمة. نعم ، هو مذهب بعض العامّة [4].

ويدفعه أيضاً أصالة البراءة لو علم زيادته عن المسمّى ،


(1 و 2) راجع ص 6.

[3] انظر الوسائل 21 : أبواب المتعة ب 21 ح 2 ، 5.

[4] انظر المسالك 1 : 536 ، نهاية المرام 1 : 367.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست