اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 10
( وتكفي )
فيه ( المشاهدة
عن ) اعتبار ( كيله أو وزنه )
أو عدّه ، كقطعة من ذهب مشاهدة لا
يعلم وزنها ، وقبّة من طعام لا يعلم كيلها ؛ لارتفاع معظم الغرر بذلك ، واغتفار
الباقي في النكاح ؛ لأنّه ليس معاوضة محضة بحيث ينافيه ما زاد منه ، كما قطع به
الأصحاب. وعضده الأصل ، وعموم الكتاب والسنّة المتقدّمة ، سيّما الصحيح المتقدّم ،
المتضمّن لتزويجه 6 المرأة من الرجل بما يحسن من القرآن مع جهالته قطعاً [1] ، والمتضمّن
لإمهار النسوة في زمانه 6 بقبضة من حنطة مع جهالتها [2] ؛ مضافاً إلى
فحوى النصوص الدالّة بالاكتفاء بمثلها في عقد المتعة [3] مع اشتراطه في
صحّته إجماعاً ، فالاكتفاء بها هنا أولى ؛ لعدم الاشتراط فيه قطعاً ، فتأمّل
جدّاً.
ويشكل الحكم لو
تلف قبل التسليم أو بعده وقد طلّقها قبل الدخول ليرجع بنصفه.
وفي الرجوع إلى
الصلح مطلقاً ، أو تضمينه مهر المثل في الأول ، قولان.
الأشهر الأظهر :
الأول.
وضُعِّف الثاني
بأنّ ضمان المهر عندنا ضمان يد ، لا ضمان معاوضة ، ومن ثم كان التلف قبل القبض
يوجب الرجوع إلى القيمة. نعم ، هو مذهب بعض العامّة [4].
ويدفعه أيضاً
أصالة البراءة لو علم زيادته عن المسمّى ،