اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 11
والاستصحاب لو علم
نقصه عنه ، فتأمّل.
(
و ) حيث قد عرفت اشتراط صحّة المهر بالتعيين ولو في الجملة ، تعيّن فساده
مع عدمه بالمرّة والرجوع إلى مهر المثل ، بلا خلاف فيه كما حكي [1] ، ومقتضاه اطّراد
الحكم فيما ( لو تزوّجها على خادم و )
الحال أنّه ( لم يعيّن
) أصلاً ، وعليه فتوى جماعة من المتأخّرين [2].
عملاً بالأصل. ولا
دليل على كلّيته سوى الإجماع وليس في محلّ النزاع والنهي عن الغرر المخصَّص في
المقام بالإجماع ، وبالدليل الذي مرّ ، ومقتضاه الاكتفاء بما تراضيا عليه كائناً
ما كان ، خرج عنه ما لم يعيَّن أصلاً بالاتّفاق ، وبقي الباقي.
واستضعافاً لأدلّة
الخلاف. وسيأتي الجواب عنه.
والأصحّ وفاقاً
لأكثر القدماء ، كالمبسوط والخلاف والغنية والمهذّب والجامع [3] ، وبعض من تأخّر
، كالعلاّمة في الإرشاد [4] ما اختاره الماتن هنا بقوله :
(
فلها الوسط ، وكذا لو قال : دار ، أو : بيت )
للأصل ، وضعف دليل الخلاف ،
وخصوص المعتبرة :
منها الخبر
المعتبر بوجود ابن أبي عمير في سنده ، فلا يضرّه ضعف
[1] المسالك 1 : 536
، وقد حكاه عنه في الحدائق 24 : 438.
[2] كفخر المحققين
في الإيضاح 3 : 195 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 210 ، والشهيد الثاني
في المسالك 1 : 536 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 368.