responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 11

والاستصحاب لو علم نقصه عنه ، فتأمّل.

( و ) حيث قد عرفت اشتراط صحّة المهر بالتعيين ولو في الجملة ، تعيّن فساده مع عدمه بالمرّة والرجوع إلى مهر المثل ، بلا خلاف فيه كما حكي [1] ، ومقتضاه اطّراد الحكم فيما ( لو تزوّجها على خادم و ) الحال أنّه ( لم يعيّن ) أصلاً ، وعليه فتوى جماعة من المتأخّرين [2].

عملاً بالأصل. ولا دليل على كلّيته سوى الإجماع وليس في محلّ النزاع والنهي عن الغرر المخصَّص في المقام بالإجماع ، وبالدليل الذي مرّ ، ومقتضاه الاكتفاء بما تراضيا عليه كائناً ما كان ، خرج عنه ما لم يعيَّن أصلاً بالاتّفاق ، وبقي الباقي.

واستضعافاً لأدلّة الخلاف. وسيأتي الجواب عنه.

والأصحّ وفاقاً لأكثر القدماء ، كالمبسوط والخلاف والغنية والمهذّب والجامع [3] ، وبعض من تأخّر ، كالعلاّمة في الإرشاد [4] ما اختاره الماتن هنا بقوله :

( فلها الوسط ، وكذا لو قال : دار ، أو : بيت ) للأصل ، وضعف دليل الخلاف ، وخصوص المعتبرة :

منها الخبر المعتبر بوجود ابن أبي عمير في سنده ، فلا يضرّه ضعف‌


[1] المسالك 1 : 536 ، وقد حكاه عنه في الحدائق 24 : 438.

[2] كفخر المحققين في الإيضاح 3 : 195 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 210 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 536 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 368.

[3] المبسوط 4 : 290 ، الخلاف 4 : 191 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 610 ، المهذب 2 : 206 ، الجامع للشرائع : 441.

[4] الإرشاد 2 : 15.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست