اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 9
بل وأقوى كما لا
يخفى ، وجميع التفاسير للقنطار ترد عليه ، والخبر الصحيح حجّة بيّنة ، مضافاً إلى
عموم الآيات والمعتبرة المستفيضة. ودفعه على أصله [1] من عدم صيغة
تخصّه كما في المسالك [2] غريب ؛ لاختصاصه كما صرّح به بما عدا الشرع ، وإلاّ فقد
صرّح بخلافه ووجود صيغة تخصّه فيه [3].
وبالجملة : فهو
ضعيف جدّاً.
نعم ، يستحبّ
الاقتصار عليه ؛ لذلك ، ولإصداق النبيّ 6 به لأزواجه جُمع [4].
ولو احتيط مع
إرادة الزيادة بجعل الصداق السنّة وما زاد نحلة كان حسناً ؛ تأسّياً بمولانا
الجواد 7 ، حيث فعل ذلك بابنة المأمون ، قال : « وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول
الله 6 لأزواجه ، وهو اثنتا عشرة أُوقيّة ونَشّ ، على تمام الخمسمائة ، وقد نحلتها
من مالي مائة ألف » [5].
(
ولا بُدّ من تعيينه ) إذا ذُكِر من متن العقد ؛ ليخرج عن الجهالة الموجبة للغرر والضرر
المنهيّ عنهما في الشريعة.
ويتحقّق ( بالوصف )
المعيِّن له ولو في الجملة ، ولا
يعتبر فيه استقصاء الأوصاف المعتبرة في السَّلم.
(
أو بالإشارة ) ك : هذا الثوب ، وهذه الدابّة ، مثلاً.