اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 99
القتل ، فإنّ الاحتياط فيه أبلغ من الاحتياط في الاسترقاق [١].
قال الأوزاعي : لو أسلم واحد من أهل الحصن قبل فتحه وكانوا عشرة فاسترقّ [٢] علينا ثمّ أشكل فادّعى كلّ واحد منهم أنّه الذي أسلم ، سعى كلّ واحد منهم في قيمة نفسه ، وترك له عشر قيمته [٣].
البحث الخامس : فيما يدخل في الأمان.
مسألة ٥٧ : إذا نادى المشركون بالأمان ، وكانت المصلحة تقتضيه ، أمّنهم ، وإلاّ فلا. فإذا طلبوا الأمان [٤] لأنفسهم ، كانوا مأمونين على أنفسهم.
وللشافعي في السراية إلى ما معه من أهل ومال لو قال : أمّنتك ، قولان [٥].
ولو طلبوا أمانا [٦] لأهليهم فقالوا : أمّنوا أهلينا ، فقال لهم [٧] المسلمون : أمّنّاهم ، فهم فيء وأهلهم آمنون ، لأنّهم لم يذكروا أنفسهم صريحا ولا كناية ، فلا يتناولهم الأمان.
أمّا لو قالوا : نخرج على أن نراوضكم [٨] في الأمان على أهلنا فقالوا [٩] لهم : اخرجوا ، فهم آمنون وأهلهم ، لأنّهم بأمرهم بالخروج