responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 99

القتل ، فإنّ الاحتياط فيه أبلغ من الاحتياط في الاسترقاق [١].

قال الأوزاعي : لو أسلم واحد من أهل الحصن قبل فتحه وكانوا عشرة فاسترقّ [٢] علينا ثمّ أشكل فادّعى كلّ واحد منهم أنّه الذي أسلم ، سعى كلّ واحد منهم في قيمة نفسه ، وترك له عشر قيمته [٣].

البحث الخامس : فيما يدخل في الأمان.

مسألة ٥٧ : إذا نادى المشركون بالأمان ، وكانت المصلحة تقتضيه ، أمّنهم ، وإلاّ فلا. فإذا طلبوا الأمان [٤] لأنفسهم ، كانوا مأمونين على أنفسهم.

وللشافعي في السراية إلى ما معه من أهل ومال لو قال : أمّنتك ، قولان [٥].

ولو طلبوا أمانا [٦] لأهليهم فقالوا : أمّنوا أهلينا ، فقال لهم [٧] المسلمون : أمّنّاهم ، فهم في‌ء وأهلهم آمنون ، لأنّهم لم يذكروا أنفسهم صريحا ولا كناية ، فلا يتناولهم الأمان.

أمّا لو قالوا : نخرج على أن نراوضكم [٨] في الأمان على أهلنا فقالوا [٩] لهم : اخرجوا ، فهم آمنون وأهلهم ، لأنّهم بأمرهم بالخروج‌

__________________

[١] المغني ١٠ : ٤٣٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٥٣.

[٢] أي : خفي علينا. وبدلها في المصدر : أشرف.

[٣] المغني ١٠ : ٤٣٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٥٣.

[٤] في « ق » : أمانا.

[٥] الوجيز ٢ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٦٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٥.

[٦] في « ق » : الأمان.

[٧] كلمة « لهم » لم ترد في « ق ».

[٨] فلان يراوض فلانا على أمر كذا : أي يداريه ليدخله فيه. لسان العرب ٧ : ١٦٤ « روض ».

[٩] في « ق » : فقال.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست