responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 100

للمراوضة على الأمان أمّنوهم ، ولهذا لو لم يتّفق بينهم أمر ، كان عليهم أن يردّوهم إلى مأمنهم.

مسألة ٥٨ : لو قالوا : أمّنوا على ذرّيّتنا ، فأمّنوهم على ذلك ، فهم آمنون‌ وأولادهم وأولاد أبنائهم وإن سفلوا ، لعموم اسم الذرّيّة جميع هؤلاء.

والأقرب : دخول أولاد البنات ، لقوله تعالى ( وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ ) ـ إلى قوله ـ ( وَعِيسى ) [١].

ولأنّ الذرّيّة اسم للفرع المتولّد من الأصل ، والأب والامّ أصلان في إيجاد الولد ، بل التولّد والتفرّع في جانب الامّ أرجح ، لأنّ ماء الفحل يصير مستهلكا في الرحم وإنّما يتولّد منها بواسطة ماء الفحل.

ولو قالوا [٢] : أمّنونا على أولادنا ، ففي دخول أولاد البنات إشكال.

مسألة ٥٩ : لو قالوا : أمّنونا على إخوتنا ولهم إخوة وأخوات ، فهم آمنون ، لتناول اسم الإخوة الذكر والأنثى عند الاجتماع.

قال الله تعالى ( وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً ) [٣].

ولا تدخل الأخوات بانفرادهنّ ، لأنّ اسم الذكور لا يتناولهنّ منفردات.

وكذا لو قالوا : أمّنونا على أبنائنا ، دخل فيه الذكور والإناث ولا يتناول الإناث بانفرادهنّ إلاّ إذا كان المضاف إليه أبا القبيلة ، والمراد به النسبة إلى القبيلة.

ولو تقدّم من المستأمن لفظ يدلّ على طلب الأمان [٤] لهنّ ، انصراف‌


[١] الأنعام : ٨٤ و ٨٥.

[٢] في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « قال ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

[٣] النساء : ١٧٦.

[٤] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : « الإناث » بدل « الأمان ». وما أثبتناه هو الصحيح.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست