responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 98

عدم الأمان وإباحة دم المشرك. ولو حيل بينه وبين الجواب بموت أو إغماء ، لم تسمع دعوى الحربيّ. وفي الحالين يردّ إلى مأمنه ثم هو حرب.

مسألة ٥٦ : شرط الأمان أن لا يزيد على سنة إلاّ مع الحاجة ، ويصحّ على أربعة أشهر وفوق ذلك إلى السنة.

وللشافعي فيما بين السنة وأربعة أشهر قولان [١].

ولو أمّن جاسوسا أو من فيه مضرّة ، لم يصح. ولا تشترط المصلحة في عقد الأمان ، بل يكفي عدم المضرّة في الصحّة.

ويصحّ الأمان بجعل وغيره [١] ، فلو حصر المسلمون حصنا فقال لهم رجل : أمّنوني أفتح لكم الحصن ، جاز أن يعطوه أمانا إجماعا. فإن أمّنوه ، لم يجز لهم نقض أمانه ، فإن أشكل القائل وادّعاه كلّ واحد من أهل الحصن ، فإن عرف صاحب الأمان ، عمل على ما عرف ، وإن لم يعرف ، لم يقتل واحد منهم ، لاحتمال صدق كلّ واحد وقد حصل اشتباه المحرّم بالمحلّل فيما لا ضرورة إليه ، فكان الكلّ حراما ، كالأجنبيّة المشتبهة بالأخت.

قال الشافعي : ويحرم استرقاقهم ، لما قلنا في القتل ، فإنّ استرقاق من لا يحلّ استرقاقه محرّم [٣].

وقال بعض العامّة : يقرع فيخرج صاحب الأمان ويسترق الباقي ، لأنّ الحقّ لواحد وقد اشتبه ، كما لو أعتق عبدا من عشرة ثم اشتبه ، بخلاف‌


[١] الوجيز ٢ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٦٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٠٠.

[٢] في « ق ، ك‌ » : وبغيره.

[٣] المغني ١٠ : ٤٣٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٥٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست