اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 71
مسألة ٣٤ : يكره تبييت العدوّ غارّين ليلا ، وإنّما يلاقون بالنهار ، ولو احتيج إليه فعل ، لما روى العامّة عن النبي 6 كان إذا طرق العدوّ ليلا لم يغر حتى يصبح [١].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « ما بيّت رسول الله 6 عدوّا قطّ ليلا » [٢].
إذا عرفت هذا ، فيستحبّ أن يكون القتال بعد الزوال ، لأنّه ربما يحضر وقت صلاة الظهر فلا يمكنهم أداؤها ، بخلاف العشاءين ، لأنّهم يمتنعون عن القتال بدخول الليل.
قال الصادق 7 : « كان علي 7 لا يقاتل حتى تزول الشمس » [٣].
ويكره قطع الشجر والنخل. ولو احتاج إليه ، جاز في قول عامّة العلماء [٤] ـ خلافا لأحمد [٥] ـ لقوله تعالى ( ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللهِ )[٦] قال ابن عباس : اللينة : النخلة غير الجعرور [٧].
وما رواه العامّة : أنّ النبي 6 قطع الشجر بالطائف ونخلهم ، وقطع
[١] سنن البيهقي ٩ : ٧٩ ، مسند أحمد ٤ : ٦٦ ـ ١٢٧٢٧.