responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 70

إحراقهم بالنار [١].

وهل يجوز مع عدم الحاجة؟ ظاهر كلام الشيخ [٢] ـ ; ـ يقتضيه ، لأنّه سبب في هلاكهم ، كالقتل بالسيف.

ومنع بعض [٣] العامّة منه ، لما رواه حمزة الأسلمي أنّ رسول الله 6 أمّره على سريّة ، قال : فخرجت فيها ، فقال : « إن أخذتم فلانا فأحرقوه بالنار » فوليت ، فناداني ، فرجعت ، فقال : « إن أخذتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه ، فإنّه لا يعذّب بالنار إلاّ ربّ النار » [٤].

وهو غير محلّ النزاع ، لأنّه لا يجوز قتل الأسير بغير السيف.

وكذا يجوز تغريقهم بإرسال الماء إليهم [٥] وفتح البثوق عليهم لكن يكره مع القدرة عليهم بغيره.

وهل يجوز إلقاء السمّ في بلادهم؟ منع الشيخ منه [٦] ، لأنّ النبي 6 نهى أن يلقى السمّ في بلاد المشركين [٧].

والأقوى : الجواز : ويحمل النهي على الكراهة.

وبالجملة ، يجوز قتالهم بجميع أسباب القتل ، كرمي الحيّات القواتل والعقارب وكلّ ما فيه ضرر.


[١] التهذيب ٦ : ١٤٢ ـ ١٤٢.

[٢] انظر : النهاية : ٢٩٣.

[٣] المغني ١٠ : ٤٩٣ و ٤٩٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٩ و ٣٩٠.

[٤] سنن أبي داود ٣ : ٥٤ ـ ٥٥ ـ ٢٦٧٣ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٤٣ ـ ٢٦٤٣ ، المغني ١٠ : ٤٩٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٩.

[٥] كلمة « إليهم » لم ترد في « ق ، ك‌ ».

[٦] النهاية : ٢٩٣ ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٤٣.

[٧] الكافي ٥ : ٢٨ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ١٤٣ ـ ٢٤٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست