وهل يجوز مع عدم الحاجة؟ ظاهر كلام الشيخ [٢] ـ ; ـ يقتضيه ، لأنّه سبب في هلاكهم ، كالقتل بالسيف.
ومنع بعض [٣] العامّة منه ، لما رواه حمزة الأسلمي أنّ رسول الله 6 أمّره على سريّة ، قال : فخرجت فيها ، فقال : « إن أخذتم فلانا فأحرقوه بالنار » فوليت ، فناداني ، فرجعت ، فقال : « إن أخذتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه ، فإنّه لا يعذّب بالنار إلاّ ربّ النار » [٤].
وهو غير محلّ النزاع ، لأنّه لا يجوز قتل الأسير بغير السيف.
وكذا يجوز تغريقهم بإرسال الماء إليهم [٥] وفتح البثوق عليهم لكن يكره مع القدرة عليهم بغيره.
وهل يجوز إلقاء السمّ في بلادهم؟ منع الشيخ منه [٦] ، لأنّ النبي 6 نهى أن يلقى السمّ في بلاد المشركين [٧].
والأقوى : الجواز : ويحمل النهي على الكراهة.
وبالجملة ، يجوز قتالهم بجميع أسباب القتل ، كرمي الحيّات القواتل والعقارب وكلّ ما فيه ضرر.