وأمّا الكراهة : فلقول الصادق 7 ـ في الحسن ـ : « كان رسول الله 6 يقول : لا تقطعوا شجرا إلاّ أن تضطرّوا إليها » [٢].
ولو غلب على الظنّ حصوله للمسلمين ، كره قطعه. وللشافعي قولان [٣].
ولو فتحها قهرا ، لم يجز القطع والتخريب ، لأنّها صارت غنيمة للمسلمين. وكذا لا يجوز لو فتحت صلحا على أن يكون لنا أو لهم.
ولو غنمنا أموالهم وخفنا لحوقهم واستردادهم ، جاز هلاكها.
ويجوز قتل دوابّهم حالة الحرب ، لما فيه من التوصّل إلى قتلهم وهربهم ، ولأنّه يجوز قتل الصبيان والنساء وأسارى المسلمين لو تترّسوا بهم فالدوابّ أولى ، أمّا في غير حال الحرب فلا ينبغي ـ وبه قال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور [٤] ـ لما رواه العامّة عن النبي 6 أنّه نهى عن قتل شيء من الدوابّ صبرا [٥].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 في وصيّة النبي 6 : « ولا تعقروا البهائم ما يؤكل لحمه إلاّ ما لا بدّ لكم من أكله » [٦].
[١] انظر : سنن البيهقي ٩ : ٨٤ والعزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٢ وفيهما بعض المقصود.
[٣] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥١.
[٤] المغني ١٠ : ٤٩٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٣.
[٥] صحيح مسلم ٣ : ١٥٤٩ ـ ١٩٥٦ ، و ١٥٥٠ ـ ١٩٥٩ ، سنن البيهقي ٩ : ٨٦ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١٢ : ٤٦ ـ ١٢٤٣٠ ، المغني ١٠ : ٤٩٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٣.