responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 69

ومن طريق الخاصّة : رواية حفص بن غياث ، قال : كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله 7 عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجّار؟ فقال : « يفعل ذلك ، ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم ولا كفّارة » [١].

ولأنّه في محلّ الضرورة فكان سائغا.

ونهي النبي 6 عن قتل النساء والصبيان [٢] مصروف إلى قتلهم صبرا ، لأنّه 7 رماهم بالمنجنيق في الطائف [٣].

ويجوز تخريب حصونهم وبيوتهم ، لأنّ النبي 6 خرّب حصون بني النضير وخيبر وهدم ديارهم [٤].

مسألة ٣٣ : يجوز قتل المشركين كيف اتّفق ، كإلقاء النار إليهم وقذفهم بها ورميهم بالنفط مع الحاجة ، عند أكثر العلماء [٥] ـ خلافا لبعضهم ـ لأنّ أبا بكر أمر بتحريق أهل الردّة ، وفعله خالد بن الوليد بأمره [٦].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « يفعل ذلك » لمّا سئل عن‌


[١] التهذيب ٦ : ١٤٢ ـ ٢٤٢.

[٢] صحيح البخاري ٤ : ٧٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٦٤ ـ ٢٥ ، سنن البيهقي ٩ : ٧٧ ، الموطأ ٢ : ٤٤٧ ـ ٩.

[٣] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٦٨ ، الهامش (٧).

[٤] كما في المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١١.

[٥] المغني ١٠ : ٤٩٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٥.

[٦] المغني ١٠ : ٤٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست