اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 69
ومن طريق الخاصّة : رواية حفص بن غياث ، قال : كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله 7 عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجّار؟ فقال : « يفعل ذلك ، ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم ولا كفّارة » [١].
ولأنّه في محلّ الضرورة فكان سائغا.
ونهي النبي 6 عن قتل النساء والصبيان [٢] مصروف إلى قتلهم صبرا ، لأنّه 7 رماهم بالمنجنيق في الطائف [٣].
ويجوز تخريب حصونهم وبيوتهم ، لأنّ النبي 6 خرّب حصون بني النضير وخيبر وهدم ديارهم [٤].
مسألة ٣٣ : يجوز قتل المشركين كيف اتّفق ، كإلقاء النار إليهم وقذفهم بها ورميهم بالنفط مع الحاجة ، عند أكثر العلماء [٥] ـ خلافا لبعضهم ـ لأنّ أبا بكر أمر بتحريق أهل الردّة ، وفعله خالد بن الوليد بأمره [٦].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « يفعل ذلك » لمّا سئل عن