روى العامّة عن ابن مسعود : أنّ رجلين أتيا النبي 6 رسولين لمسيلمة ، فقال لهما : « اشهدا أنّي رسول الله » فقالا : نشهد أنّ مسيلمة رسول الله ، فقال النبي 6 : « لو كنت قاتلا رسولا لضربت عنقكما » [٢].
والفلاّح يقتل ، عندنا ، للعموم ، لأنّه يطلب منه الإسلام ، وبه قال الشافعي [٣] ، خلافا لأحمد [٤].
مسألة ٣٢ : إذا نزل الإمام على بلد ، جاز له محاصرته بمنع السابلة دخولا وخروجا ومحاصرتهم في القلاع والحصون وتشديد الأمر عليهم ، لقوله تعالى ( وَاحْصُرُوهُمْ )[٥].
وكذا يجوز نصب المناجيق على قلاعهم ورمي الأحجار وهدم الحيطان وإن كان فيهم النساء والصبيان ، لأنّ النبي 6 نصب على أهل الطائف منجنيقا وكان فيهم نساء وصبيان. رواه العامّة [٧].
[١] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٥.
[٢] مسند أحمد ١ : ٦٤٥ ـ ٣٧٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٤ ، بتفاوت في اللفظ.