responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 68

في جواز قتل الراهب [١].

ولا يقتل رسول الكافر.

روى العامّة عن ابن مسعود : أنّ رجلين أتيا النبي 6 رسولين لمسيلمة ، فقال لهما : « اشهدا أنّي رسول الله » فقالا : نشهد أنّ مسيلمة رسول الله ، فقال النبي 6 : « لو كنت قاتلا رسولا لضربت عنقكما » [٢].

والفلاّح يقتل ، عندنا ، للعموم ، لأنّه يطلب منه الإسلام ، وبه قال الشافعي [٣] ، خلافا لأحمد [٤].

مسألة ٣٢ : إذا نزل الإمام على بلد ، جاز له محاصرته بمنع السابلة دخولا وخروجا ومحاصرتهم في القلاع والحصون وتشديد الأمر عليهم ، لقوله تعالى ( وَاحْصُرُوهُمْ ) [٥].

وحاصر رسول الله 6 أهل الطائف شهرا [٦].

ولأنّهم ربما رغبوا في الإسلام وعرفوا محاسنه.

وكذا يجوز نصب المناجيق على قلاعهم ورمي الأحجار وهدم الحيطان وإن كان فيهم النساء والصبيان ، لأنّ النبي 6 نصب على أهل الطائف منجنيقا وكان فيهم نساء وصبيان. رواه العامّة [٧].


[١] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٥.

[٢] مسند أحمد ١ : ٦٤٥ ـ ٣٧٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٤ ، بتفاوت في اللفظ.

(٣ و ٤) المغني ١٠ : ٥٣٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٤.

[٥] التوبة : ٥.

[٦] سنن البيهقي ٩ : ٨٤ ، المراسيل ـ لأبي داود ـ : ١٨٣ ـ ٣١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٦.

[٧] المغازي ـ للواقدي ـ ٣ : ٩٢٧ ، الكامل في التاريخ ٢ : ٢٦٦ ، سنن البيهقي ٩ : ٨٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست