responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 56

مسألة ٢٥ : لو أخرج الإمام أهل الذمّة ، فالأولى أن يعيّن لهم أجرة ، فإن ذكر شيئا مجهولا ، مثل : نرضيكم ونعطيكم ما تستعينون [١] به ، وجب اجرة المثل.

وإن أخرجهم قهرا ، وجب اجرة المثل كالاستئجار في سائر الأعمال. ولو خرجوا باختيارهم ولم يسمّ لهم شيئا ، فهو موضع الرضخ ، وسيأتي بيان محلّه.

وأما الأجرة الواجبة سواء كانت مسمّاة أو اجرة المثل : فالأقرب خروجها من رأس مال الغنيمة ، إذ لحضورهم أثر في تحصيل الغنيمة ، فيخرج منها ما يدفع إليهم ، كسائر المؤن ، وهو أحد وجوه الشافعيّة [٢].

والثاني : أنّه من خمس الخمس سهم المصالح ، لأنهم يحضرون للمصلحة لا أنّهم من أهل الجهاد [٣].

والثالث : أنّها تؤدّى من أربعة أخماس الغنيمة ، لأنها تؤدّى بالقتال ، كسهام الغانمين [٤].

ولو أخرجهم الإمام قهرا ثمّ خلّى سبيلهم قبل أن يقفوا في الصف ، أو فرّوا ولم يقفوا ، فلا اجرة لهم عن الذهاب وإن تعطّلت منافعهم في الرجوع ، لأنّه لا حبس هناك ولا استئجار.


[١] لعلها : تستغنون.

[٢] الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨١ ـ ٦٨٢.

[٣] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨١ ـ ٦٨٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٣.

[٤] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨١ ـ ٦٨٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست