اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 55
ولو أخرج العبيد قهرا ، فإن كان مع الحاجة ، فلا اجرة ، وإلاّ لزمته الأجرة من يوم الإخراج إلى العود إلى ساداتهم.
وللإمام أن يستعمل الذمّي للجهاد بمال يبذله إمّا على وجه الإجارة أو الجعالة.
وللشافعيّة وجهان ، أحدهما : أنّه جعالة ، لجهالة أعمال القتال. وأصحّهما عندهم : الإجارة ، ولا يضرّ جهالة الأعمال ، فإن المقصود القتال على ما يتّفق والمقاصد هي المرغّبة [١][٢].
إذا عرفت هذا. فلا حجر في قدر الأجرة ، بل يجوز بما يتراضيان عليه ـ وهو أصحّ وجهي الشافعيّة [٣] ـ كغيرها من الإجارات.
والثاني : أنّه لا يجوز أن يبلغ به سهم راجل ، لأنّه ليس من أهل فرض الجهاد ، فلا يعطى سهم راجل ، كالمرأة.
وعلى هذا الوجه يحكم بفسخ العقد والردّ إلى أجرة المثل إذا ظهر أنّ الأجرة أزيد من سهم من الغنيمة ، وإلاّ ففي الابتداء لا ندري قدر الغنيمة وسهم الراجل [٤].
والأقرب : أنّ لآحاد المسلمين استيجار الذمّي للجهاد.
وأصحّ وجهي الشافعيّة : المنع ، لأنّ الآحاد لا يتولّون المصالح العامّة خصوصا والذمي مخالف في الدين وقد يخون إذا حضر ، فليفوّض أمره إلى الإمام [٥].