responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 55

ولو أخرج العبيد قهرا ، فإن كان مع الحاجة ، فلا اجرة ، وإلاّ لزمته الأجرة من يوم الإخراج إلى العود إلى ساداتهم.

وللإمام أن يستعمل الذمّي للجهاد بمال يبذله إمّا على وجه الإجارة أو الجعالة.

وللشافعيّة وجهان ، أحدهما : أنّه جعالة ، لجهالة أعمال القتال. وأصحّهما عندهم : الإجارة ، ولا يضرّ جهالة الأعمال ، فإن المقصود القتال على ما يتّفق والمقاصد هي المرغّبة [١] [٢].

إذا عرفت هذا. فلا حجر في قدر الأجرة ، بل يجوز بما يتراضيان عليه ـ وهو أصحّ وجهي الشافعيّة [٣] ـ كغيرها من الإجارات.

والثاني : أنّه لا يجوز أن يبلغ به سهم راجل ، لأنّه ليس من أهل فرض الجهاد ، فلا يعطى سهم راجل ، كالمرأة.

وعلى هذا الوجه يحكم بفسخ العقد والردّ إلى أجرة المثل إذا ظهر أنّ الأجرة أزيد من سهم من الغنيمة ، وإلاّ ففي الابتداء لا ندري قدر الغنيمة وسهم الراجل [٤].

والأقرب : أنّ لآحاد المسلمين استيجار الذمّي للجهاد.

وأصحّ وجهي الشافعيّة : المنع ، لأنّ الآحاد لا يتولّون المصالح العامّة خصوصا والذمي مخالف في الدين وقد يخون إذا حضر ، فليفوّض أمره إلى الإمام [٥].


[١] في العزيز شرح الوجيز : والمقاصد هي المرعيّة.

[٢] الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٣.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٣.

[٥] الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست