responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 57

ولو وقف المقهورون على الخروج ولم يقاتلوا ، فالأقرب أنّ لهم اجرة الوقوف والحضور ، لأنّه كالقتال في استحقاق سهم الغنيمة ، وكذا في استحقاق اجرة الجهاد ، وهو أحد وجهي الشافعيّة [١].

وأظهرهما عندهم : المنع ، لأنّ الأجرة في مقابلة العمل ، والفائدة المقصودة لم تحصل [٢].

ويحتمل أن يقال : إن استؤجروا للقتال ، فلا اجرة ، وإلاّ فلهم.

البحث الثالث : في كيفيّة القتال‌.

مسألة ٢٦ : الجهاد أمر كلّي من أعظم أركان الإسلام يحتاج فيه إلى المساعدة‌ والاعتضاد والاستعداد والفكر في الحيل وغيرها ، فيجب أن يكون أمره موكولا إلى نظر الإمام واجتهاده ، ويجب على الرعايا طاعته والانقياد لقوله فيما يراه ، فيبدأ بترتيب قوم على أطراف البلاد رجالا كفايا ليقوموا بإزاء من يليهم من المشركين ، وبعمل الحصون والخنادق وجميع ما فيه حراسة المسلمين ، ويجعل في كلّ ناحية أميرا يقلّده أمر الحروب وتدبير الجهاد ، ويكون ثقة مأمونا على المسلمين ذا رأي وتدبير في الحرب ، وله شجاعة وقوّة وعقل ومكايدة.

ولو احتاجوا إلى مدد ، استحبّ للإمام ترغيب الناس في المقام عندهم والتردّد إليهم كلّ وقت ، ليأمنوا فساد الكفّار ويستغنوا عن طلب الجيوش.

فإن رأى الإمام بالمسلمين قلّة يحتاج معها إلى المهادنة ، هادنهم ،


(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست