اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 54
وأخرج [١] النبي 6 معه عبد الله بن أبيّ [٢] مع ظهور التخذيل منه ، لأنّ النبي 6 كان يطّلع بالوحي على أفعاله فلا يتضرّر بكيده.
ولو قهر الإمام جماعة من المسلمين على الخروج والجهاد معه ، لم يستحقّوا اجرة ، قاله بعض الشافعيّة [٣].
والوجه : أنّه إن كان الجهاد تعيّن عليهم [٤] ، فلا اجرة لهم [٥] ، وإلاّ فلهم الأجرة من حين إخراجهم إلى أن يحضروا الوقعة ، والأقرب : إلى فراغ القتال.
وللإمام استئجار عبيد المسلمين بإذن ساداتهم ، كالأحرار.
وللشافعيّة قولان ، هذا أحدهما [٦]. والثاني : أن يقال : إن جوّزنا استئجار الأحرار ، جاز استئجار العبيد ، وإلاّ فوجهان مخرّجان مبنيّان على أنّه إذا وطئ الكفّار طرفا من بلاد الإسلام هل يتعيّن الجهاد على العبيد؟ إن قلنا : نعم ، فهم من أهل فرض الجهاد ، فإذا وقفوا في الصفّ ، وقع عنهم ، وإلاّ جاز استئجارهم [٧].
[١] الظاهر أنّ موضع قوله : « وأخرج .. بكيده » في صدر المسألة بعد قوله : « قد بيّنا .. وشبهه ».