responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 54

وأخرج [١] النبي 6 معه عبد الله بن أبيّ [٢] مع ظهور التخذيل منه ، لأنّ النبي 6 كان يطّلع بالوحي على أفعاله فلا يتضرّر بكيده.

ولو قهر الإمام جماعة من المسلمين على الخروج والجهاد معه ، لم يستحقّوا اجرة ، قاله بعض الشافعيّة [٣].

والوجه : أنّه إن كان الجهاد تعيّن عليهم [٤] ، فلا اجرة لهم [٥] ، وإلاّ فلهم الأجرة من حين إخراجهم إلى أن يحضروا الوقعة ، والأقرب : إلى فراغ القتال.

وللإمام استئجار عبيد المسلمين بإذن ساداتهم ، كالأحرار.

وللشافعيّة قولان ، هذا أحدهما [٦]. والثاني : أن يقال : إن جوّزنا استئجار الأحرار ، جاز استئجار العبيد ، وإلاّ فوجهان مخرّجان مبنيّان على أنّه إذا وطئ الكفّار طرفا من بلاد الإسلام هل يتعيّن الجهاد على العبيد؟ إن قلنا : نعم ، فهم من أهل فرض الجهاد ، فإذا وقفوا في الصفّ ، وقع عنهم ، وإلاّ جاز استئجارهم [٧].


[١] الظاهر أنّ موضع قوله : « وأخرج .. بكيده » في صدر المسألة بعد قوله : « قد بيّنا .. وشبهه ».

[٢] انظر : سنن البيهقي ٩ : ٣١.

[٣] الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٢.

[٤] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : « عليه » بدل « عليهم » وما أثبتناه لأجل سياق العبارة.

[٥] في « ق » والطبعة الحجريّة : « له » بدل « لهم » ولم يرد لفظ « له » في « ك‌ » وما أثبتناه يقتضيه السياق.

[٦] انظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٤ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٤١ وفيهما : يجوز الاستعانة بالعبيد إذا أذن السادة.

الاستعانة بالعبيد إذا أذن السادة.

[٧] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٢ ـ ٤٤٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست