اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 46
ذلك منه ، فلا يجب له الضمان ، لأنّه كافر لا عهد له ، كالحربي.
مسألة ١٨ : أصناف الكفّار ثلاثة : أهل الكتاب ، وهم اليهود والنصارى لهم التوراة والإنجيل ، فهؤلاء يطلب منهم إمّا الإسلام أو الجزية ، فإن لم يسلموا وبذلوا الجزية ، حرم قتالهم إجماعا ، لقوله تعالى ( قاتِلُوا ) ـ إلى قوله ـ ( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ )[١].
ومن له شبهة كتاب ، وهم المجوس كان لهم نبي قتلوه وكتاب حرقوه ، وحكمهم حكم أهل الذمّة إجماعا إن أسلموا ، وإلاّ طلب منهم الجزية ، فإن بذلوها ، كفّ عنهم وأقرّوا على دينهم ، وإلاّ قتلوا. قال 7 : « سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب » [٢].
ومن لا كتاب له ولا شبهة ، كعبّاد الأوثان وغيرهم ممّن عدا أهل الكتاب والمجوس ، فإنّه لا يقبل منهم إلاّ الإسلام خاصّة ، ولو بذلوا الجزية ، لم تقبل منهم ، عند علمائنا كافّة ـ وبه قال الشافعي [٣] وأحمد في إحدى الروايتين [٤] ـ لقوله تعالى ( قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً )[٥].
وقوله 7 : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلاّ الله » [٦]
[٦] صحيح مسلم ١ : ٥٢ ـ ٢١ و ٥٣ ـ ٣٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٢٩٥ ـ ٣٩٢٧ و ٣٩٢٨ ، سنن النسائي ٥ : ١٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٤٤ ـ ٢٦٤٠ ، سنن البيهقي ٩ : ٤٩ و ١٨٢.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 46