اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 45
والدعاء أفضل ، لما رواه العامّة : أنّ النبي 6 أمر عليّا 7 حين أعطاه الراية يوم خيبر وبعثه إلى قتالهم أن يدعوهم [١] ، وقد بلغتهم الدعوة [٢] ، ودعا سلمان أهل فارس [٣] ، ودعا علي 7 عمرو بن [ عبد ] ودّ العامري فلم يسلم مع بلوغه الدعوة [٤].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « لمّا بعث النبي 6 عليّا 7 إلى اليمن قال : يا علي لا تقاتل أحدا حتى تدعوه » [٥] وهو عامّ.
ولو بدر إنسان فقتل واحدا من الكفّار قبل بلوغ الدعوة إليه ، أساء ، ولا قود عليه ولا دية ، للأصل ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد [٦] ، وهو قياس قول مالك [٧].
وقال الشافعي : يجب ضمانه ، لأنه كافر أصلي محقون الدم ، لحرمته ، فوجب ضمانه ، كالذمّي [٨].
والفرق أنّ الذمّي التزم قبول الجزية فحرم قتله ، أمّا هنا فلم يعلم
[١] صحيح البخاري ٤ : ٥٧ ـ ٥٨ ، و ٥ : ١٧١ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ١٧٨ ـ ٢٤٧٢ ، المغني ١٠ : ٣٨١.