responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 45

والدعاء أفضل ، لما رواه العامّة : أنّ النبي 6 أمر عليّا 7 حين أعطاه الراية يوم خيبر وبعثه إلى قتالهم أن يدعوهم [١] ، وقد بلغتهم الدعوة [٢] ، ودعا سلمان أهل فارس [٣] ، ودعا علي 7 عمرو بن [ عبد ] ودّ العامري فلم يسلم مع بلوغه الدعوة [٤].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « لمّا بعث النبي 6 عليّا 7 إلى اليمن قال : يا علي لا تقاتل أحدا حتى تدعوه » [٥] وهو عامّ.

ولو بدر إنسان فقتل واحدا من الكفّار قبل بلوغ الدعوة إليه ، أساء ، ولا قود عليه ولا دية ، للأصل ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد [٦] ، وهو قياس قول مالك [٧].

وقال الشافعي : يجب ضمانه ، لأنه كافر أصلي محقون الدم ، لحرمته ، فوجب ضمانه ، كالذمّي [٨].

والفرق أنّ الذمّي التزم قبول الجزية فحرم قتله ، أمّا هنا فلم يعلم‌


[١] صحيح البخاري ٤ : ٥٧ ـ ٥٨ ، و ٥ : ١٧١ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ١٧٨ ـ ٢٤٧٢ ، المغني ١٠ : ٣٨١.

[٢] في « ق » : « الحجّة » بدل « الدعوة ».

[٣] سنن الترمذي ٤ : ١١٩ ـ ١٥٤٨ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ١٧٧ ـ ٢٤٧٠ ، المغني ١٠ : ٣٨١.

[٤] المغازي ـ للواقدي ـ ٢ : ٤٧١ ، الكامل في التاريخ ٢ : ١٨١ ، تاريخ الطبري ٢ : ٢٣٩.

[٥] الكافي ٥ : ٢٨ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ١٤١ ـ ٢٤٠.

[٦] المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ٣٠ ، المغني ١٠ : ٣٨١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٤ وفيه قول أبي حنيفة.

[٧] انظر : المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ١٦٨.

[٨] مختصر المزني : ٢٧٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٤ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ٣٠ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ١٦٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست