responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 423

مسألة ٢٥٠ : لو وقع أسير من أهل البغي في يد أهل العدل وكان شابّا من أهل القتال ، جلدا ، حبس وعرض عليه المبايعة ، فإن بايع على الطاعة والحرب قائمة ، قبل منه وأطلق. وإن لم يبايع ، ترك في الحبس.

فإذا انقضت الحرب فإن تابوا وطرحوا السلاح وتركوا القتال أو ولّوا مدبرين إلى غير فئة ، أطلق. وإن ولّوا مدبرين إلى فئة ، لم يطلق عندنا في الحال.

وقال بعضهم : يطلق ، لأنّه لا يتبع مدبرهم [١]. وقد بيّنّا خلافه.

وهل يجوز قتله؟ الذي يقتضيه مذهبنا : التفصيل ، فإن كان ذا فئة ، جاز قتله ، وإلاّ فلا ـ وبه قال أبو حنيفة [٢] ـ لأنّ في ذلك كسرا لهم.

وقال الشافعي : لا يجوز قتله [٣] ، لأنّ ابن مسعود قال له رسول الله 6 : « يا بن أمّ عبد ما حكم من بغى من أمّتي؟ » قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : « لا يتبع مدبرهم ، ولا يجاز على جريحهم ، ولا يقتل أسيرهم ، ولا يقسم فيئهم » [٤].

وهو محمول على ما إذا لم تكن له فئة.

ولو كان الأسير صبيّا أو عبدا أو امرأة أطلقوا ، لأنّهم لا يطالبون بالبيعة ، لأنّهم ليسوا من أهل الجهاد ، وإنّما يبايعون على الإسلام خاصّة.

وقال بعضهم : يحبسون كالرجال ، لأنّ فيه كسر قلوبهم [٥].


[١] انظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٩١ ، وروضة الطالبين ٧ : ٢٧٨.

[٢] بدائع الصنائع ٧ : ١٤٠ ـ ١٤١ ، المغني ١٠ : ٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧.

[٣] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦١٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٩١ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٨ ، المغني ١٠ : ٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧.

[٤] سنن البيهقي ٨ : ١٨٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢١٩ ، المغني ١٠ : ٦٠ ـ ٦١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧ ـ ٥٨.

[٥] الحاوي الكبير ١٣ : ١٢٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٩١ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست