responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 422

كانت الفئة حاضرة أو غائبة ، قريبة أو بعيدة [١] ، ذهب إلى هذا التفصيل علماؤنا أجمع ـ وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة وأبو إسحاق من الشافعيّة [٢] ـ لأنّا لو لم نقتلهم لم نأمن عودهم [٣] وقتالهم.

[ و ] [٤] لأنّ حفص بن غياث سأله عن طائفتين ، إحداهما باغية ، والأخرى عادلة ، فهزمت العادلة الباغية ، قال : « ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ، ولا يقتلوا أسيرا ، ولا يجيزوا [٥] على جريح » [٦].

هذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم تكن لهم فئة يرجعون إليها ، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها ، فإنّ أسيرهم يقتل ، ومدبرهم يتبع ، وجريحهم يجاز عليه.

وقال الشافعي : لا يجاز على جريح الفريقين معا ، ولا يتبع مدبرهم ، ولا يقتل أسيرهم [٧] ، لقول عليّ 7 : « لا يذفّف على جريح ، ولا يتبع مدبر » [٨].

ونقول بموجبه ، لأنّه قاله في الفئة التي لا رئيس لها.


[١] في الطبعة الحجريّة : بعيدة أو قريبة.

[٢] المغني ١٠ : ٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ١٢٦ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٤٠ ـ ١٤١ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٩١.

[٣] في الطبعة الحجريّة : لم نأمن من عودهم.

[٤] أضفناها لأجل السياق.

[٥] في الكافي : « ولا يجهزوا ».

[٦] التهذيب ٦ : ١٤٤ ـ ٢٤٦ ، الكافي ٥ : ٣٢ ـ ٢ وفيه عن الإمام الصادق 7.

[٧] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢١٩ و ٢٢٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦١٦ و ٦١٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٩٠ و ٩١ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٨ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٧١ ، المغني ١٠ : ٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨.

[٨] سنن البيهقي ٨ : ١٨١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست