اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 422
كانت الفئة حاضرة أو غائبة ، قريبة أو بعيدة [١] ، ذهب إلى هذا التفصيل علماؤنا أجمع ـ وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة وأبو إسحاق من الشافعيّة [٢] ـ لأنّا لو لم نقتلهم لم نأمن عودهم [٣] وقتالهم.
[ و ] [٤] لأنّ حفص بن غياث سأله عن طائفتين ، إحداهما باغية ، والأخرى عادلة ، فهزمت العادلة الباغية ، قال : « ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ، ولا يقتلوا أسيرا ، ولا يجيزوا [٥] على جريح » [٦].
هذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم تكن لهم فئة يرجعون إليها ، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها ، فإنّ أسيرهم يقتل ، ومدبرهم يتبع ، وجريحهم يجاز عليه.
وقال الشافعي : لا يجاز على جريح الفريقين معا ، ولا يتبع مدبرهم ، ولا يقتل أسيرهم [٧] ، لقول عليّ 7 : « لا يذفّف على جريح ، ولا يتبع مدبر » [٨].
ونقول بموجبه ، لأنّه قاله في الفئة التي لا رئيس لها.
[٦] التهذيب ٦ : ١٤٤ ـ ٢٤٦ ، الكافي ٥ : ٣٢ ـ ٢ وفيه عن الإمام الصادق 7.
[٧] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢١٩ و ٢٢٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦١٦ و ٦١٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٩٠ و ٩١ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٨ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٧١ ، المغني ١٠ : ٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨.