responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 424

وكذا الزّمن والشيخ الفاني.

ولو أسر كلّ من الفريقين أسارى من الآخر ، جاز فداء أسارى أهل العدل بأسارى أهل البغي.

ولو امتنع أهل البغي من المفاداة وحبسوهم ، جاز لأهل العدل حبس من معهم ، توصّلا إلى تخليص أساراهم.

وقال بعض العامّة : لا يجوز ، لأنّ الذنب في حبس أسارى أهل العدل لغيرهم [١].

ولو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل ، لم يجز لأهل العدل قتل أساراهم إذا لم تكن لهم فئة ، لأنّهم لا يقتلون بجناية غيرهم.

مسألة ٢٥١ : أموال أهل البغي ، التي لم يحوها العسكر لا تخرج عن ملكهم ، ولا تجوز قسمتها [٢] بحال.

أمّا ما حواه العسكر من السلاح والكراع والدوابّ والأثاث وغير ذلك : فللشيخ قولان :

أحدهما : أنّها تقسّم بين أهل العدل ، وتكون غنيمة ، كأموال المشركين ، للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، ولذي الأفراس ثلاثة [٣]. وبه قال ابن الجنيد.

والثاني : أنّه لا تحلّ قسمتها ، بل هي باقية على ملكهم لا تجوز قسمتها ولا استغنامها [٤] ، وبه قال السيّد المرتضى [٥] وابن إدريس [٦] وكافّة‌


[١] المغني ١٠ : ٦٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩.

[٢] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : قسمته. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

[٣] النهاية : ٢٩٧.

[٤] المبسوط ـ للطوسي ـ ٧ : ٢٦٦.

[٥] مسائل الناصريّات : ٤٤٣ ، المسألة ٢٠٦.

[٦] السرائر : ١٥٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست