وكذا الزّمن والشيخ الفاني.
ولو أسر كلّ من الفريقين أسارى من الآخر ، جاز فداء أسارى أهل العدل بأسارى أهل البغي.
ولو امتنع أهل البغي من المفاداة وحبسوهم ، جاز لأهل العدل حبس من معهم ، توصّلا إلى تخليص أساراهم.
وقال بعض العامّة : لا يجوز ، لأنّ الذنب في حبس أسارى أهل العدل لغيرهم [١].
ولو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل ، لم يجز لأهل العدل قتل أساراهم إذا لم تكن لهم فئة ، لأنّهم لا يقتلون بجناية غيرهم.
مسألة ٢٥١ : أموال أهل البغي ، التي لم يحوها العسكر لا تخرج عن ملكهم ، ولا تجوز قسمتها [٢] بحال.
أمّا ما حواه العسكر من السلاح والكراع والدوابّ والأثاث وغير ذلك : فللشيخ قولان :
أحدهما : أنّها تقسّم بين أهل العدل ، وتكون غنيمة ، كأموال المشركين ، للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، ولذي الأفراس ثلاثة [٣]. وبه قال ابن الجنيد.
والثاني : أنّه لا تحلّ قسمتها ، بل هي باقية على ملكهم لا تجوز قسمتها ولا استغنامها [٤] ، وبه قال السيّد المرتضى [٥] وابن إدريس [٦] وكافّة
[١] المغني ١٠ : ٦٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩.
[٢] في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : قسمته. وما أثبتناه يقتضيه السياق.
[٣] النهاية : ٢٩٧.
[٤] المبسوط ـ للطوسي ـ ٧ : ٢٦٦.
[٥] مسائل الناصريّات : ٤٤٣ ، المسألة ٢٠٦.
[٦] السرائر : ١٥٩.