responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 345

والمراد أن لا يعلو على بناء جيرانه دون غيرهم.

وللشافعيّة قول : إنّه لا يجوز أن يطيل بناءه على بناء أحد من المسلمين في ذلك البلد [١].

ولا فرق بين أن يكون [ بناء ] الجار [٢] معتدلا أو في غاية الانخفاض.

ثمّ المنع لحقّ الدّين لا لمحض حقّ الجار حتى [ يمنع ] [٣] وإن رضي الجار.

وهل يجوز أن يساوي بناء المسلمين؟ قال الشيخ : ليس له ذلك ، بل يجب أن يقصر عنه [٤] ، لقوله 7 : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » [٥] ولا يتحقّق علوّ الإسلام بالمساواة. ولأنّا منعنا من مساواتهم للمسلمين في اللباس والركوب فكذا هنا. وهو أحد وجهي الشافعي.

والثاني : الجواز ، لعدم الاستطالة على المسلمين [٦].

وليس بجيّد ، لأنّا منعناه المساواة في اللباس والركوب ، وأوجبنا التمييز [٧] ، فكذا هنا. ولأنّ علوّ الإسلام لا يتحقّق معها.


[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.

[٢] في « ك‌ » والطبعة الحجريّة : يكون في الجدار. وفي « ق » : في‌ء الجار. والأنسب بسياق العبارة ما أثبتناه.

[٣] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : يمضي. والظاهر أنّ ذلك تصحيف ما أثبتناه.

[٤] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٦.

[٥] راجع المصادر في الهامش (٦) من ص ٣٤٤.

[٦] الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٥ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.

[٧] في « ك‌ » : التميز.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست