اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 345
والمراد أن لا يعلو على بناء جيرانه دون غيرهم.
وللشافعيّة قول : إنّه لا يجوز أن يطيل بناءه على بناء أحد من المسلمين في ذلك البلد [١].
ولا فرق بين أن يكون [ بناء ] الجار [٢] معتدلا أو في غاية الانخفاض.
ثمّ المنع لحقّ الدّين لا لمحض حقّ الجار حتى [ يمنع ] [٣] وإن رضي الجار.
وهل يجوز أن يساوي بناء المسلمين؟ قال الشيخ : ليس له ذلك ، بل يجب أن يقصر عنه [٤] ، لقوله 7 : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » [٥] ولا يتحقّق علوّ الإسلام بالمساواة. ولأنّا منعنا من مساواتهم للمسلمين في اللباس والركوب فكذا هنا. وهو أحد وجهي الشافعي.
والثاني : الجواز ، لعدم الاستطالة على المسلمين [٦].
وليس بجيّد ، لأنّا منعناه المساواة في اللباس والركوب ، وأوجبنا التمييز [٧] ، فكذا هنا. ولأنّ علوّ الإسلام لا يتحقّق معها.
[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.
[٢] في « ك » والطبعة الحجريّة : يكون في الجدار. وفي « ق » : فيء الجار. والأنسب بسياق العبارة ما أثبتناه.
[٣] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : يمضي. والظاهر أنّ ذلك تصحيف ما أثبتناه.