responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 346

ولو كان أهل الذمّة في موضع منفرد ، كطرف بلدة ، منقطع عن العمارات ، فلا منع من رفع البناء. وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : المنع ، كما يمنعون من ركوب الخيل [١].

الثاني : دار مبتاعة لها بناء رفيع ، فإنّها تترك على حالها من العلوّ إن كانت أعلى من المسلمين ، لأنّه هكذا ملكها ، ولا يجب هدمها ، لأنّه لم يبنها وإنّما بناها المسلمون ، فلم يعل على المسلمين شيئا.

وكذا لو كان للذمّيّ دار عالية فاشترى المسلم دارا إلى جانبها اقصر منها ، أو بنى المسلم دارا إلى جانبها أقصر منها ، فإنّه لا يجب على الذمّيّ هدم علوّه.

أمّا لو انهدمت دار الذمّيّ ، العالية فأراد تجديدها ، لم يجز له العلوّ على المسلم إجماعا ، ولا المساواة على الخلاف.

وكذا لو انهدم ما علا منها وارتفع ، فإنّه لا يكون له إعادته.

ولو تشعّث منه شي‌ء ولم ينهدم ، جاز له رمّه وإصلاحه ، لأنّه استدامة وإبقاء لا تجديد.

الثالث : دار مجدّدة ، وحكمها حكم المحدثة سواء ، وقد تقدّم [٢].

مسألة ٢٠١ : قد بيّنّا أنّهم يمنعون من ركوب الخيل ، لأنّه عزّ وقد ضربت عليهم الذلّة.

وللشافعيّة وجه : أنّهم لا يمنعون ، كما لا يمنعون من الثياب النفيسة. والأظهر : المنع [٣].


[١] الوسيط ٧ : ٨٢ ، الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.

[٢] تقدّم في القسم الأوّل.

[٣] حلية العلماء ٧ : ٧٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست